اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 555
..........
فرع لو علق عتق
العبد في النذر بالولادة، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة و لم يثبت العتق قاله
العلّامة في القواعد[1] بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.
و فيه نظر.
(الثامن)
الوديعة و الجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد[2] و منع في الخلاف[3] لأنهما
ليسا مالا و لا المقصود منه المال، قال العلّامة:
و الوجه
القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك، و ان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما
قاله الشيخ. و الجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه[4].
(التاسع)
المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد و امرأتين إجماعا، و بشاهد و
يمين، و هل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه و حققناه.
(العاشر)
الولادة و الاستهلال، و الوصية بالمال، و عيوب النساء تحت الثياب
[1]
القواعد: ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال: و لو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد
اربع نساء بها يثبت و لم يقع النذر.
[2]
المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: و الوديعة و الجناية الموجبة للقود الى
قوله يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين.
[3]
الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت القتل الموجب للقود و الوديعة إلا
بشهادة رجلين.
[4]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال: و الوجه القبول، لأن الوديعة الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 555