responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 555

..........


فرع لو علق عتق العبد في النذر بالولادة، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة و لم يثبت العتق قاله العلّامة في القواعد [1] بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.

و فيه نظر.

(الثامن) الوديعة و الجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد [2] و منع في الخلاف [3] لأنهما ليسا مالا و لا المقصود منه المال، قال العلّامة:

و الوجه القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك، و ان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. و الجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه [4].

(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد و امرأتين إجماعا، و بشاهد و يمين، و هل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه و حققناه.

(العاشر) الولادة و الاستهلال، و الوصية بالمال، و عيوب النساء تحت الثياب


[1] القواعد: ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال: و لو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها يثبت و لم يقع النذر.

[2] المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: و الوديعة و الجناية الموجبة للقود الى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين.

[3] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت القتل الموجب للقود و الوديعة إلا بشهادة رجلين.

[4] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال: و الوجه القبول، لأن الوديعة الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست