..........
دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، و هو أعم من الرجال و النساء.
و مفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن: كون المرأتين برجل [2] و لم يخص بذلك حكما دون حكم.
و لأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب، فالاقتصار على الرجال عسر و حرج، فيكون منفيا بالآية [3] و الرواية [4].
احتج الآخرون: بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة، و لا يقين مع حصول الخلاف.
و لعموم قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [5].
و أجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط، و الآية مخصوصة.
(السابع) التوكيل و الوصية اليه و العتق و النسب و الكتابة، و فيه قولان:
المنع: قاله في الخلاف [6] و هو المشهور.
و القبول مع الرجال: قواه في المبسوط [7] و اختاره العلامة في العتق و الكتابة و منع في الباقي [8].
[2] صحيح مسلم: ج 1 [34] باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث 132 قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.
[3] البقرة: 185 و الحج: 78.
[4] الكافي: ج 3 باب الجبائر و القروح و الجراحات ص 33 الحديث 4.
[5] النساء: 3.
[6] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت الى قوله: و الوكالة و الوصية اليه و العتق النسب الى قوله: الا بشهادة رجلين.
[7] المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: و قال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين، و هو الأقوى إلا القصاص.
[8] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 21 قال: و منع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به الا العتق و الكتابة فإن الأقرب القبول.