responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 534

[الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع]

(الثانية) الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. و في رواية يؤخذ بأول قوله. و كذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية. (1)


تبرعا، و لا تقضي بفسق الشاهد و لا تصر به مجروحا، فيجوز شهادته في غير تلك الواقعة، و هل يجوز فيها في غير ذلك المجلس؟ نظر.

قال طاب ثراه: الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. و في رواية تؤخذ بأول قوله. و كذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.

أقول: المشهور قبول شهادة الأصم فيما يكفي فيه حاسة البصر، و لا حاجة فيه الى السمع كالقتل و الغصب، لعموم قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [1] و لان المناط العدالة المثمرة للظن، المناسب لقبول الشهادة، و هو اختيار التقي [2] و ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلّامة [5].

و قال الشيخ في النهاية: و لا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله، لا بثانيه [6] و به قال القاضي [7] و ابن حمزة [8].

مصيرا إلى رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم


[1] الطلاق: 2.

[2] لم يوجد في الكافي و لكنه في المختلف: ج 2 ص 167 س 20 قال: و قال أبو الصلاح: تقبل شهادة الأعمى إلى قوله: و الأصم، و أشار إليه في هامش الكافي: ص 436 تحت رقم 3.

[3] السرائر: في الشهادات ص 183 س 36 لا بأس بشهادة الأصم.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] المختلف: ج 2 في بيان شهادة الأصم ص 167 س 22 قال: و الوجه ما قاله أبو الصلاح.

[6] النهاية: كتاب الشهادات ص 327 س 4 قال: و لا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه.

[7] المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 556 س 17 قال: و شهادة الأصم، و يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه.

[8] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 10 قال: و الصمم و يؤخذ بأول قول صاحبه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست