responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 533

..........


و هذه الاخبار خرج في معرض الإنكار و التعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة في حقوق الناس إجماعا.

و هل يمنع في حقوق اللّه سبحانه؟ كالزنا و شرب الخمر، و المصالح العامة، كالوقف على القناطر، و المساجد، و الوصية للفقراء، تردد المصنف، و منشأه: تردده في وجود العلة المانعة من القبول و هو الحرص.

و أطلق المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و القاضي [3] القول بعدم جواز الأداء قبل السؤال.

و من ان مثل هذه الأمور لا مدعى لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لبطلت الاحكام و هو غير جائز.

و لأنه نوع حسبة فيكون سائغا بل واجبا، فلا يعدّ تبرعا، و يحمل إطلاق الأصحاب على هذا التفصيل.

و يندفع التبرع: بان يقول للحاكم عندي شهادة، أو حضر حسبة، أو هنا، أو معي حسبة، فيقول الحاكم هات ما عندك، فيقصّ ما علمه، و لا يكون حينئذ متبرعا، لأنه أدّاها بعد سؤال الحاكم له و استنطاقه بها.

تنبيه لا فرق بين الأداء قبل الدعوى، أو بعدها قبل سؤال الحاكم، كل ذلك يسمى


[1] المقنعة: باب البينات ص 113 س 3 قال: و ليس يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل.

[2] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص 330 س 7 قال: و لا يجوز للشاهدان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة.

[3] المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 15 قال: و لا يجوز لإنسان ان يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست