اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 533
..........
و هذه الاخبار خرج في معرض الإنكار و التعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة في
حقوق الناس إجماعا.
و هل يمنع
في حقوق اللّه سبحانه؟ كالزنا و شرب الخمر، و المصالح العامة، كالوقف على القناطر،
و المساجد، و الوصية للفقراء، تردد المصنف، و منشأه: تردده في وجود العلة المانعة
من القبول و هو الحرص.
و أطلق
المفيد[1] و الشيخ في النهاية[2] و القاضي[3] القول بعدم
جواز الأداء قبل السؤال.
و من ان مثل
هذه الأمور لا مدعى لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لبطلت الاحكام و هو غير جائز.
و لأنه نوع
حسبة فيكون سائغا بل واجبا، فلا يعدّ تبرعا، و يحمل إطلاق الأصحاب على هذا
التفصيل.
و يندفع
التبرع: بان يقول للحاكم عندي شهادة، أو حضر حسبة، أو هنا، أو معي حسبة، فيقول
الحاكم هات ما عندك، فيقصّ ما علمه، و لا يكون حينئذ متبرعا، لأنه أدّاها بعد سؤال
الحاكم له و استنطاقه بها.
تنبيه لا فرق بين
الأداء قبل الدعوى، أو بعدها قبل سؤال الحاكم، كل ذلك يسمى
[1]
المقنعة: باب البينات ص 113 س 3 قال: و ليس يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل.
[2]
النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص 330 س 7 قال: و لا يجوز للشاهدان
يشهد قبل ان يسأل عن الشهادة.
[3]
المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 15 قال: و لا يجوز لإنسان ان يشهد قبل ان
يسأل عن الشهادة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 533