اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 534
[الثانية
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع]
(الثانية)
الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. و في رواية يؤخذ بأول قوله. و كذا
تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية. (1)
تبرعا، و لا تقضي بفسق الشاهد و لا تصر به مجروحا، فيجوز شهادته في غير تلك
الواقعة، و هل يجوز فيها في غير ذلك المجلس؟ نظر.
قال طاب
ثراه: الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع. و في رواية تؤخذ بأول قوله. و
كذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
أقول:
المشهور قبول شهادة الأصم فيما يكفي فيه حاسة البصر، و لا حاجة فيه الى السمع
كالقتل و الغصب، لعموم قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ»[1] و لان المناط العدالة المثمرة للظن، المناسب لقبول
الشهادة، و هو اختيار التقي[2] و ابن إدريس[3] و المصنف[4] و العلّامة[5].
و قال الشيخ
في النهاية: و لا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله، لا بثانيه[6] و به قال
القاضي[7] و ابن حمزة[8].
مصيرا إلى
رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأصم
[2] لم
يوجد في الكافي و لكنه في المختلف: ج 2 ص 167 س 20 قال: و قال أبو الصلاح: تقبل
شهادة الأعمى إلى قوله: و الأصم، و أشار إليه في هامش الكافي: ص 436 تحت رقم 3.
[3]
السرائر: في الشهادات ص 183 س 36 لا بأس بشهادة الأصم.