القبول. و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. (1)
(ج) اشتراطه في الكاذب لا الصادق، و هو قول ابن إدريس [4].
قال طاب ثراه: و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع.
أقول: بالمنع قال الشيخان [5] [6] و الصدوقان [7] [8] و سلار [9] و ابن حمزة [10] و القاضي [11] و ابن إدريس [12] و اختاره المصنف [13] و العلّامة [14].
[2] لاحظ عبارة النافع.
[3] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 165 س 21 قال: و التحقيق ان النزاع هنا لفظي، فإن البقاء على التوبة إلى قوله: و هو كاف إلى إصلاح العمل.
[4] السرائر: في الشهادات ص 182 س 11 قال: و هو يفتقر الى صلاح العمل بعد ذلك و هو ان يعمل طاعة.
[5] المقنعة: باب البينات ص 112 س 25 قال: و تقبل شهادة الولد لوالده و لا تقبل شهادته عليه.
[6] النهاية: باب شهادة الولد لوالده و عليه ص 330 س 15 قال: و لا يجوز شهادته عليه.
[7] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص 133 س 3 قال: و اعلم انه لا يجوز شهادة الولد على الوالد.
[8] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 1 قال: مسألة قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب و به قال: ابنا بابويه.
[9] المراسم: ذكر احكام البينات ص 232 س 5 قال: و الولد تقبل شهادته لوالده و لا تقبل عليه.
[10] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 231 س 2 قال: و الولد تقبل شهادته لأبيه، و لا تقبل عليه.
[11] المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 6 قال: و لا شهادة الولد على الوالد.
[12] السرائر: باب شهادة الولد لوالده و عليه ص 186 س 30 قال: و لا يجوز شهادته عليه.
[13] لاحظ عبارة النافع.
[14] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 5 قال: و الوجه عندي الأول أي قول الشيخان و الصدوقان.