[1]
المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة.
[2]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: و كذا ابن أبي
عقيل.
[3]
المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال: و لا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة
بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ و لا يخفى انه
غير واف بمقصود المصنف.