responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 514

..........


(ب) عدمه مطلقا و هو ظاهر المفيد [1] و الحسن [2] و قواه القاضي [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5].

(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين، و هو قول الشيخ في النهاية [6].

و قال في الخلاف: بالقبول إذا ترافعوا إلينا و عدّلوا الشهود و لا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا [7] و اختاره العلامة في المختلف [8].

احتج المجوزون مطلقا: بان الكفر كالملة الواحدة، فلا تفاوت فيه.

و احتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد، و عدم تحققها في الكافر، خرج منه الوصية للنص و الضرورة، فيبقى الباقي على أصله.

و برواية ضريس و قد تقدمت [9].


[1] المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.

[2] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: و كذا ابن أبي عقيل.

[3] المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال: و لا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ و لا يخفى انه غير واف بمقصود المصنف.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2 في الشهادات ص 236 س 6 قال: و لا تقبل شهادة الكافر، لا على مسلم و لا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.

[6] النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 6 قال: و لا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم و لا عليهم.

[7] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 22 قال: ان كانت الملة واحدة قبلت الى قوله: إذا اختاروا الترافع إلينا إلخ.

[8] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 14 قال: كما اختاره الشيخ في الخلاف، و هو انه إذا ترافعوا إلينا إلخ.

[9] الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست