اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 510
[الثاني كمال
العقل]
(الثاني)
كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. و من يناله الجنون أدوارا، تقبل في حال
الوثوق باستكمال فطنته.
[الثالث الايمان]
(الثالث)
الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم
المسلم، و في اعتبار الغربة تردد. (1) و تقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، و لا
تقبل شهادة أحدهم على المسلم، و لا غيره.
و هل تقبل
على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، و الأشبه المنع.
(ج) ان لا يفترقوا، حذرا ان يلقنوا.
(د) كون
الحكم في الشجاج و الجراح دون النفس.
و اختار فخر
المحققين عدم القبول مطلقا، لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ»[1][2] و هو نادر، و
الأقرب القبول بالشروط المذكورة.
تنبيه على القول
بأنه يؤخذ بأول كلامه، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول، و مع عدم
اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب ابطالها، و
لا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر، للنص عليه، فيبقى الباقي من الشروط على
أصالة اعتباره.
قال طاب
ثراه: و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة، و في اعتبار الغربة تردد.
أقول: أجمع
الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية، و منع