responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 511

..........


شهادة غير المؤمن مطلقا.

و التحقيق: ان شهادة الذمي اما ان يكون على مسلم، أو ذمي، فهنا مسألتان:

(الأولى) شهادته على المسلم، و هي مقبولة إذا جمع خمس شرائط:

(أ) تعذر عدول المسلمين.

(ب) كونه عدلا في ملته.

(ج) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله، أو مسلم.

(د) كون الشهادة بالوصية.

(ه‌) كون الوصية بالمال.

و هل يشترط سادس، و هو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم [1] و به قال التقي [2] و أبو علي [3] و أطلق في النهاية [4] و كذا المفيد [5] و الحسن [6] و سلار [7]


[1] المبسوط: ج 8، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 187 س 16 قال: الا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر.

[2] الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 7 قال: الا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة.

[3] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: الا في الوصية في السفر و عند عدم المسلمين.

[4] النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 3 قال: و يجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة.

[5] المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت احد من المسلمين.

[6] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: و كذا ابن أبي عقيل.

[7] المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 18 قال: و انما مع عدمهم (اي المسلمين) تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست