اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 511
..........
شهادة غير المؤمن مطلقا.
و التحقيق:
ان شهادة الذمي اما ان يكون على مسلم، أو ذمي، فهنا مسألتان:
(الأولى)
شهادته على المسلم، و هي مقبولة إذا جمع خمس شرائط:
(أ) تعذر
عدول المسلمين.
(ب) كونه
عدلا في ملته.
(ج) اعتقاده
تحريم الكذب في الشهادة على مثله، أو مسلم.
(د) كون
الشهادة بالوصية.
(ه) كون
الوصية بالمال.
و هل يشترط
سادس، و هو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط: نعم[1] و به قال
التقي[2] و أبو علي[3] و أطلق في النهاية[4] و كذا
المفيد[5] و الحسن[6] و سلار[7]
[1]
المبسوط: ج 8، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 187 س 16 قال: الا بما
يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر.
[2]
الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 7 قال: الا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر
خاصة.
[3]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: الا في
الوصية في السفر و عند عدم المسلمين.
[4]
النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 3 قال: و يجوز قبول شهادتهم في حال
الضرورة في الوصية خاصة.
[5]
المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: و تقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة إذا لم يكن حضر الميت احد من المسلمين.
[6]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: و كذا ابن أبي
عقيل.
[7]
المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 18 قال: و انما مع عدمهم (اي المسلمين) تجوز
في الوصية للمسلمين لا عليهم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 511