و روى جميل
بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم[2] و هو
اختيار ابن إدريس[3] و ذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا،
إذا اجتمعوا على مباح[4] قال المصنف في الشرائع:
و الاولى
القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح[5] و هو
اختيار العلّامة[6].
فقد تلخص من
عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:
(أ) بلوغ
العشر، و ادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع[7] و دعوى
الإجماع فيه ممنوع، و قد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.
(ب)
الاجتماع لمباح.
[1]
النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص 331 س 18 قال: و يجوز
شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج و القصاص.
[2] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 529 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.
[3]
السرائر: باب شهادة. و الصبيان و أحكامهم ص 187 س 6 قال: و يجوز شهادة الصبيان الى
قوله: الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم.
[4] كتاب
الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا
إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره.
[5]
الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في
الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.
[6]
القواعد: ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال: و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة
إلخ.
[7] كشف
الرموز: ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال: و القدر المجمع عليه القبول في الجراح
مع بلوغ العشر إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 509