responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 509

..........


النهاية [1].

و روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم [2] و هو اختيار ابن إدريس [3] و ذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح [4] قال المصنف في الشرائع:

و الاولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح [5] و هو اختيار العلّامة [6].

فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:

(أ) بلوغ العشر، و ادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع [7] و دعوى الإجماع فيه ممنوع، و قد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.

(ب) الاجتماع لمباح.


[1] النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص 331 س 18 قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج و القصاص.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 529 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.

[3] السرائر: باب شهادة. و الصبيان و أحكامهم ص 187 س 6 قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله: الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره.

[5] الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.

[6] القواعد: ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال: و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.

[7] كشف الرموز: ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال: و القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست