responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 510

[الثاني كمال العقل]

(الثاني) كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. و من يناله الجنون أدوارا، تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

[الثالث الايمان]

(الثالث) الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، و في اعتبار الغربة تردد. (1) و تقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، و لا تقبل شهادة أحدهم على المسلم، و لا غيره.

و هل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، و الأشبه المنع.


(ج) ان لا يفترقوا، حذرا ان يلقنوا.

(د) كون الحكم في الشجاج و الجراح دون النفس.

و اختار فخر المحققين عدم القبول مطلقا، لقوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ» [1] [2] و هو نادر، و الأقرب القبول بالشروط المذكورة.

تنبيه على القول بأنه يؤخذ بأول كلامه، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول، و مع عدم اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب ابطالها، و لا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر، للنص عليه، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره.

قال طاب ثراه: و تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة، و في اعتبار الغربة تردد.

أقول: أجمع الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية، و منع


[1] البقرة: 282.

[2] الإيضاح: ج 4 في الشهادات ص 417 س 21 قال: و الأصح انه لا تقبل شهادته مطلقا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست