اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 471
..........
المدعى عليه هنا تردد.
أقول:
للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) تكفيله
مدة لاحضارها و تخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل قاله المفيد[1] و الشيخ في
النهاية[2] و به قال التقي[3] و القاضي في الكامل[4] و أطلقوا
المدة، و الظاهر انها موكولة إلى نظر الحاكم.
(ب) تقييد
المدة بثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، و يخرج عن الكفالة بانقضائها قاله
ابن حمزة[5].
(ج) ليس له
إلزامه بكفيل، بل إمّا أن يحلفه أو يطلقه قاله الشيخ في الخلاف[6] و هو مذهب
أبي علي[7]، و اختاره المصنف[8] و العلامة[9].
[1]
المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 8 قال: و إذا بعدت بينة المدعى كان
له تكفيل المدعى عليه الى ان يحضر ببينة إلخ.
[2]
النهاية: باب آداب القضاء ص 339 س 16 قال: و ان قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها
جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه ببينة و يكفل بخصمه إلخ.
[3]
الكافي: الفصل الثالث من تنفيذ الاحكام ص 446 س 11 قال: و ان ادعى بينة غائبة الى
ان قال: فان انقضت المدة و لم يحضر بينة سقط تضمين خصمه إلخ.
[4]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء و توابعه ص 138 س 36 قال: و لابن البراج قولان: ففي
الكامل وافق الشيخ أيضا.
[5]
الوسيلة: كتاب القضايا و الاحكام ص 212 س 18 قال: و ان ادعى غيبة بينته الى قوله:
ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل إلخ.
[6] كتاب
الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة 36 قال: فقال المدعي: لي بينة غير أنها غائبة لم
يجب له ملازمة المدعى عليه و لا مطالبته له بكفيل إلخ.
[7]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال: و قال ابن الجنيد: و لو سأل
المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى
ان قال: و ما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر و الأصح.
[9]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال: و قال ابن الجنيد: و لو سأل
المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى
ان قال: و ما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر و الأصح.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 471