اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 472
ثمَّ المنكر اما ان يحلف، أو يرد، أو ينكل. فان حلف سقطت الدعوى، و
لو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، و لو عاود الخصومة لم تسمع دعواه، و لو
اقام بينة لم تسمع (و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها) (1) و لو
أكذب نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته.
فان رد
اليمين على المدعي صح، فان حلف استحق، و ان امتنع سقطت دعواه.
احتج الأولون: بانّ في تكفيله حفظا لحق المدعي، و صونا له عن الضياع، حذرا من هرب
الغريم.
احتج
المانعون: بأصالة البراءة، و بان التكفيل عقوبة لم يثبت لها موجب.
قال طاب
ثراه: و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
أقول: اتفق
المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف، و هل يسمع في غيره؟ للأصحاب فيه ثلاثة
أقوال:
(أ) عدم
السماع قاله الشيخ في النهاية[1] و الخلاف[2] و موضع من
المبسوط[3]، و هو مذهب أبي علي[4] و اختاره
المصنف[5] و العلّامة[6].
[1]
النهاية: باب آداب القضاء ص 340 س 16 قال: و ان قال المدعي الى قوله: فحلفه الحاكم
ثمَّ اقام بعد ذلك البينة، لم يلتفت الى بينته و أبطلت.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 40 قال: إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقاما المدعي
البينة بالحق لم يحكم له بها.
[3]
المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 210 س 4 قال: المدعى عليه إذا حلف ثمَّ اقام المدعي
بعد ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها.
[4]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف
و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.
[6]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف
و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 472