responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 469

..........


و هو مذهب المصنف [1] واحد قولي العلّامة [2] لقوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [3] و قال في النهاية: للغرماء مؤاجرته [4] و فصّل ابن حمزة فقال: إذا ثبت إعساره خلّى سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، و امره بالتمحل، و ان كان ذا حرفة دفعه اليه ليستعمله، فما فضل عن قوته و قوت عياله بالمعروف أخذه بحقه [5] و احتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام: انه كان يحبس في الدين، ثمَّ ينظر ان كان له مال اعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه [6].

قال العلّامة في المختلف: و ما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه، و إيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، و اما الصغرى فلأن الفرض انه متمكن من التكسب و التحصيل، و كما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين، و نمنع إعساره، لأنه متمكن، و لا فرق بين القدرة على المال و على تحصيله، و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة و الحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغني القادر على المال [7].


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] القواعد: ج 2، الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى ص 209 س 4 قال: فان ادعى الإعسار إلى قوله: لم يحل حبسه و انظر الى ان يوسر.

[3] البقرة: 280.

[4] النهاية: باب آداب القضاء ص 339 س 6 قال: و الا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه، و أورد في ص 352 تحت رقم 12 الحديث عن السكوني، و لم نظفر في النهاية بهذه العبارة.

[5] الوسيلة: في بيان صفة القاضي و آداب القضاء ص 212 س 7 قال: فاذا ثبت إعساره إلخ.

[6] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 300 الحديث 45.

[7] المختلف: ج 2 فيما يتعلق بالقضاء ص 159 قال: مسألة، قال ابن حمزة الى آخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست