اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 469
..........
و هو مذهب المصنف[1] واحد قولي العلّامة[2] لقوله
تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[3] و قال في
النهاية: للغرماء مؤاجرته[4] و فصّل ابن حمزة
فقال: إذا ثبت إعساره خلّى سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، و امره بالتمحل، و
ان كان ذا حرفة دفعه اليه ليستعمله، فما فضل عن قوته و قوت عياله بالمعروف أخذه
بحقه[5] و احتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني عن الصادق
عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام: انه كان يحبس في الدين،
ثمَّ ينظر ان كان له مال اعطى الغرماء، و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول
لهم: اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه[6].
قال
العلّامة في المختلف: و ما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء
ما وجب عليه، و إيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، و اما الصغرى
فلأن الفرض انه متمكن من التكسب و التحصيل، و كما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في
أداء الدين، و نمنع إعساره، لأنه متمكن، و لا فرق بين القدرة على المال و على
تحصيله، و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة و الحرفة من أخذ الزكاة باعتبار
إلحاقه بالغني القادر على المال[7].
[4]
النهاية: باب آداب القضاء ص 339 س 6 قال: و الا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه، و
أورد في ص 352 تحت رقم 12 الحديث عن السكوني، و لم نظفر في النهاية بهذه العبارة.
[5]
الوسيلة: في بيان صفة القاضي و آداب القضاء ص 212 س 7 قال: فاذا ثبت إعساره إلخ.
[6]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 300 الحديث 45.
[7]
المختلف: ج 2 فيما يتعلق بالقضاء ص 159 قال: مسألة، قال ابن حمزة الى آخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 469