responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 350

..........


و فخر المحققين في إيضاحه [1] و سلار الحقه بالخطإ [2] و كذا ابن حمزة [3].

لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا و ابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، و قد ذكرناه، فيما تقدم.

قال العلامة في المختلف: و اما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطإ و لأن المقتضي للمنع في العمد، و هو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطإ [4]. و قول المصنف: «و قال الشيخان: يمنع من الدية حسب» [5] و قال في الشرائع: و خرّج المفيد وجها آخر: و هو المنع من الدية، فنسب التفصيل الى المفيد، و نحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية [6].

قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، و لا يرث المقتول لا من التركة، و لا من الدية، و قاتل خطأ و يرث المقتول على كل حال، ولدا كان أو والدا، زوجا أو زوجة من نفس التركة و من الدية. و قد رويت رواية: بأن القاتل لا يرث و ان كان خطأ، و هذه رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على


[1] الإيضاح: ج 4 (في موانع الإرث) ص 182 س 13 قال: و الأصح عندي و عند والدي وجدي قول ابن الجنيد.

[2] المراسم: كتاب المواريث ص 218 س 17 قال: و لا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.

[3] الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص 396 س 5 قال: و الثالث (اي شبيها بالخطإ) يرثه من التركة دون الدية، و قيل: يرث الدية أيضا و قيل: لم يرث من التركة أيضا.

[4] المختلف: ج 2 (في ميراث القاتل) ص 191 س 16 قال: و اما شبيه العمد، فالأولى إلحاقه بالخطإ إلخ.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] الشرائع (في موانع الإرث) و اما القتل قال: و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، و خرّج المفيد رحمه اللّه وجها آخر إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست