اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 350
..........
و فخر المحققين في إيضاحه[1] و سلار الحقه
بالخطإ[2] و كذا ابن حمزة[3].
لكن افترقا،
فسلار يورثه مطلقا و ابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، و قد ذكرناه، فيما تقدم.
قال العلامة
في المختلف: و اما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطإ و لأن المقتضي للمنع في
العمد، و هو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطإ[4]. و قول
المصنف: «و قال الشيخان: يمنع من الدية حسب»[5] و قال في
الشرائع: و خرّج المفيد وجها آخر: و هو المنع من الدية، فنسب التفصيل الى المفيد،
و نحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية
المانعة من توريثه، على الدية[6].
قال الشيخ
في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، و لا يرث المقتول لا من التركة، و لا من
الدية، و قاتل خطأ و يرث المقتول على كل حال، ولدا كان أو والدا، زوجا أو زوجة من
نفس التركة و من الدية. و قد رويت رواية: بأن القاتل لا يرث و ان كان خطأ، و هذه
رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على
[1]
الإيضاح: ج 4 (في موانع الإرث) ص 182 س 13 قال: و الأصح عندي و عند والدي وجدي قول
ابن الجنيد.
[2]
المراسم: كتاب المواريث ص 218 س 17 قال: و لا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
[3]
الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص 396 س 5 قال: و الثالث (اي شبيها
بالخطإ) يرثه من التركة دون الدية، و قيل: يرث الدية أيضا و قيل: لم يرث من التركة
أيضا.
[4]
المختلف: ج 2 (في ميراث القاتل) ص 191 س 16 قال: و اما شبيه العمد، فالأولى إلحاقه
بالخطإ إلخ.