اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 352
..........
و الباقي إرث، و ذلك إجماع. و ما جنى عليه بعد موته لا يملكه الوارث، بل يخرج عنه
في وجوه القرب كالحج و العمرة. و لو كان هناك دين كان اولى.
هذا إذا
كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطإ.
و ان كانت
عمدا و رضي الوارث بها فكذلك.
و لو بذل
القاتل الدية، و هناك دين، هل للوارث الامتناع و القصاص؟ قيل:
نعم، لأنه
حقه، و لقوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً»[1] و هو اختيار ابن إدريس[2] و اختاره
المصنف[3] و العلّامة[4].
و قال الشيخ
في النهاية: للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم[5].
و التعويل
على رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل و عليه دين
و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل و عليه دين؟ فقال:
ان أصحاب
الدين هم الخصماء للقاتل، فان اوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود
فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء[6].
[2]
السرائر: باب قضاء الدين عن الميت ص 166 س 17 قال بعد نقل الشيخ في النهاية: و
الذي يقتضيه أصول مذهبنا و ما عليه إجماع طائفتنا: ان قتل العمد المحض موجبه القود
فحسب دون المال إلخ.