responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 352

..........


و الباقي إرث، و ذلك إجماع. و ما جنى عليه بعد موته لا يملكه الوارث، بل يخرج عنه في وجوه القرب كالحج و العمرة. و لو كان هناك دين كان اولى.

هذا إذا كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطإ.

و ان كانت عمدا و رضي الوارث بها فكذلك.

و لو بذل القاتل الدية، و هناك دين، هل للوارث الامتناع و القصاص؟ قيل:

نعم، لأنه حقه، و لقوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [1] و هو اختيار ابن إدريس [2] و اختاره المصنف [3] و العلّامة [4].

و قال الشيخ في النهاية: للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم [5].

و التعويل على رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل و عليه دين؟ فقال:

ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان اوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء [6].


[1] قال تعالى «وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» الاسراء: 33.

[2] السرائر: باب قضاء الدين عن الميت ص 166 س 17 قال بعد نقل الشيخ في النهاية: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا و ما عليه إجماع طائفتنا: ان قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون المال إلخ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] التحرير: ج 2 (الفصل الثاني في باقي الموانع) ص 172 س 22 قال: و لو وقع عمدا فاختار الديان الدية و الورثة القصاص قدم اختيار الورثة إلخ.

[5] النهاية: باب قضاء الدين عن الميت ص 309 س 13 قال: و ان قتل إنسان و عليه دين وجب ان يقضي ما عليه من ديته سواء كان قتله عمدا أو خطأ.

[6] التهذيب: ج 10 [13] باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 180 الحديث 18.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست