responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 336

..........


القاضي [1] و ابن زهرة عمم الحكم فقال: إذا كان للكافر أولاد صغار و قرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فإن أسلموا فالميراث لهم، و ان لم يسلموا كان لقرابته المسلم [2] و به قال التقي [3] و قال ابن إدريس: لا شي‌ء للأولاد لكونهم بحكم آبائهم، و لا يرث الكافر المسلم، و لا مسلم هنا الا ابن الأخ و ابن الأخت، فيختصون بملك التركة، و لو لا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة، و لا يجب عليهم الإنفاق [4] و هو مذهب المصنف [5] و العلامة [6].

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال: فقال: ارى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار، كان على


[1] المهذب: ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 159 س 4 قال: إذا مات كافر و ترك أولادا و اخوة و أخوات إلخ.

[2] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 608 س 9 قال: و إذا كان للكافر أولاد صغار و قرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم إلخ.

[3] الكافي: (الباب الخامس) ص 375 س 6 قال: و ان كان للكافر أولاد أصاغر و قرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث إلخ.

[4] السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص 404 س 16 قال بعد قول النهاية: و الذي يقتضيه أصل مذهبنا: ان الميراث بين الاخوة من الأب و الاخوة من الأم إلى قوله: فعلى هذا التحرير: إذا بلغوا الأولاد و اختاروا الإسلام لا يجب على الاخوة رد شي‌ء من الميراث إليهم.

[5] الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الإرث (أما الكفر) قال: و لو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر و ان قرب.

[6] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 قال بعد نقل قول ابن إدريس في السرائر: و الوجه ما قاله ابن إدريس.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست