اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 336
..........
القاضي[1] و ابن زهرة عمم الحكم فقال: إذا كان للكافر أولاد صغار و
قرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فإن أسلموا فالميراث لهم، و ان لم
يسلموا كان لقرابته المسلم[2] و به قال التقي[3] و قال ابن
إدريس: لا شيء للأولاد لكونهم بحكم آبائهم، و لا يرث الكافر المسلم، و لا مسلم
هنا الا ابن الأخ و ابن الأخت، فيختصون بملك التركة، و لو لا ذلك لما جاز لهم قسمة
التركة، و لا يجب عليهم الإنفاق[4] و هو مذهب المصنف[5] و العلامة[6].
احتج الشيخ
بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نصراني
مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال: فقال:
ارى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان لم يكن له
ولد صغار، فان كان له ولد صغار، كان على
[1]
المهذب: ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 159 س 4 قال: إذا مات كافر و ترك أولادا و اخوة
و أخوات إلخ.
[2] الغنية
(في الجوامع الفقهية) ص 608 س 9 قال: و إذا كان للكافر أولاد صغار و قرابة مسلم
أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم إلخ.
[3]
الكافي: (الباب الخامس) ص 375 س 6 قال: و ان كان للكافر أولاد أصاغر و قرابة مسلم
أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث إلخ.
[4]
السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص 404 س
16 قال بعد قول النهاية: و الذي يقتضيه أصل مذهبنا: ان الميراث بين الاخوة من الأب
و الاخوة من الأم إلى قوله: فعلى هذا التحرير: إذا بلغوا الأولاد و اختاروا
الإسلام لا يجب على الاخوة رد شيء من الميراث إليهم.
[5]
الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الإرث (أما الكفر) قال: و لو مات كافر و له
ورثة كفار و وارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر و ان قرب.
[6]
المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 قال بعد نقل قول ابن إدريس في السرائر: و
الوجه ما قاله ابن إدريس.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 336