responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 337

..........


الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال:

فقال: يدفع ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم، و ان لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثة الى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و الى ابن أخته ثلث ما ترك [1] و حملها العلامة على الاستحباب [2].

فالحاصل انّ في المسألة ثلاثة أقوال:

(الأول) عدم استحقاق الصغار و استقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لاجرائهم مجرى المعدوم، و هو اختيار ابن إدريس.

(الثاني) التربص لإسلام الأولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، و هو قول الشريف ابن زهرة و التقي.

(الثالث) التربص لبلوغ الأولاد مع ابن الأخ و ابن الأخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، و هو قول الشيخين و الصدوق و القاضي.

(تحقيق) الرواية من الصحاح و بمضمونها عمل كثير من الأصحاب. و اختلفوا في تنزيلها على أربعة أنحاء:

(أ) البناء على انّ المانع من الإرث هو الكفر، و هو مفقود في الأولاد الصغار حقيقة.


[1] التهذيب: ج 9 [38] باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة ص 368 الحديث 14.

[2] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 فإنه بعد اختياره ما اختاره ابن إدريس في السرائر قال: و حمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست