اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 337
..........
الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟
قال: فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا
أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار قال:
فقال: يدفع
ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم
إليهم، و ان لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثة الى ابن أخيه و
ابن أخته المسلمين، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و الى ابن أخته ثلث ما ترك[1] و حملها
العلامة على الاستحباب[2].
فالحاصل انّ
في المسألة ثلاثة أقوال:
(الأول) عدم
استحقاق الصغار و استقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لاجرائهم مجرى المعدوم، و هو
اختيار ابن إدريس.
(الثاني)
التربص لإسلام الأولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، و هو قول الشريف ابن زهرة و التقي.
(الثالث)
التربص لبلوغ الأولاد مع ابن الأخ و ابن الأخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، و هو
قول الشيخين و الصدوق و القاضي.
(تحقيق)
الرواية من الصحاح و بمضمونها عمل كثير من الأصحاب. و اختلفوا في تنزيلها على
أربعة أنحاء:
(أ) البناء
على انّ المانع من الإرث هو الكفر، و هو مفقود في الأولاد الصغار حقيقة.
[1]
التهذيب: ج 9
[38] باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة ص 368
الحديث 14.
[2]
المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 فإنه بعد اختياره ما اختاره ابن إدريس في
السرائر قال: و حمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 337