responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 334

..........


في الرسالة [1] و المقنع [2].

(ج) التفصيل: و هو الرد مع غيبة الامام و عدمه مع ظهوره، و هو قول الصدوق في كتابه [3] و استقر به الشيخ في النهاية [4] و اختاره العلامة في التحرير [5] و يحيى بن سعيد [6].

احتج الأولون: برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

رجل مات و ترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال له [7].

و حملها الشيخ على كونها قريبة منه [8] فيأخذ الباقي بالقرابة.


[1] المختلف: ج 2 كتاب الفرائض و احكامه ص 185 س 6 قال بعد نقل قول الصدوق: و كذلك قال أبوه في رسالته اليه.

[2] المقنع: باب المواريث ص 170 س 16 قال: و إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع الى قوله: جعل ما بقي لإمام المسلمين، و ان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف الى قوله: فالنصف يرد الى الزوج.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [133] باب ميراث الزوج و الزوجة ص 192 قال بعد نقل الحديث الأول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فاما في حال غيبته الى قوله:

فالمال لها.

[4] النهاية: باب ميراث الأزواج ص 642 س 17 قال بعد نقل التفصيل: و هذا وجه قريب من الصواب.

[5] التحرير: ج 2 (في ميراث الأزواج) ص 168 س 10 قال: اما لو كانت زوجة الى قوله: يرد عليها حال غيبة الامام و هو الأقوى عندي.

[6] الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص 502 س 2 قال: و ان لم يخلف غيرها الى قوله: و إذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.

[7] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثمَّ قال بعد نقل الخبر:

هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.

[8] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثمَّ قال بعد نقل الخبر:

هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست