(ج)
التفصيل: و هو الرد مع غيبة الامام و عدمه مع ظهوره، و هو قول الصدوق في كتابه[3] و استقر به
الشيخ في النهاية[4] و اختاره العلامة في التحرير[5] و يحيى بن
سعيد[6].
احتج
الأولون: برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:
رجل مات و
ترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال له[7].
و حملها
الشيخ على كونها قريبة منه[8] فيأخذ الباقي
بالقرابة.
[1]
المختلف: ج 2 كتاب الفرائض و احكامه ص 185 س 6 قال بعد نقل قول الصدوق: و كذلك قال
أبوه في رسالته اليه.
[2]
المقنع: باب المواريث ص 170 س 16 قال: و إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع الى
قوله: جعل ما بقي لإمام المسلمين، و ان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف الى قوله:
فالنصف يرد الى الزوج.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[133] باب ميراث الزوج و الزوجة ص 192 قال بعد نقل الحديث
الأول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فاما في حال
غيبته الى قوله:
فالمال
لها.
[4]
النهاية: باب ميراث الأزواج ص 642 س 17 قال بعد نقل التفصيل: و هذا وجه قريب من
الصواب.
[5]
التحرير: ج 2 (في ميراث الأزواج) ص 168 س 10 قال: اما لو كانت زوجة الى قوله: يرد
عليها حال غيبة الامام و هو الأقوى عندي.
[6] الجامع
للشرائع: كتاب الميراث ص 502 س 2 قال: و ان لم يخلف غيرها الى قوله: و إذ لم يتمكن
من سلطان العدل رد عليها.
[7]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثمَّ قال بعد نقل الخبر:
هذا الخبر
يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة
و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.
[8]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثمَّ قال بعد نقل الخبر:
هذا الخبر
يحتمل شيئين إلى قوله: و الآخر، و هو الأولى عندي، و هو انه إذا كانت المرأة قريبة
و لا قريب له أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 334