اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 332
..........
و العلامة[1]. و قال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من أسلم منهم[2] و ليس
بمعتمد.
و لو قلنا
بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور
القسمة.
و تحقيق
البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمّى الزوج النصف و الزوجة الربع مع عدم الولد، و
معه نصف التقديرين. و لو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على
أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان.
(الأول)
الزوج: و المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام،
حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع[3][4][5].
و رواه
الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا
بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له[6].
[1]
التحرير: ج 2 كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الإرث) ص 171 س 26 قال: و لو
كان الوارث زوجا أو زوجة الى قوله: و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج إلخ.
[2]
النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 664 س 14 قال: فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من
سهم الزوج.
[3]
الانتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص 300 س 16 قال: و مما انفردت به الإمامية
ان الزوج يرث المال كله الى قوله: و الحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.
[4]
المبسوط: ج 4 (فصل في ذكر سهام المواريث) ص 74 س 11 قال: ان الزوج وحده يرد عليه
الباقي، لإجماع الفرقة عليه.
[5] عدة
رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الاحكام
(ميراث الأزواج) ص 336 س 8 قال: و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت الى قوله:
ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.
[6]
التهذيب: ج 9
[27] باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 13.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 332