responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 332

..........


و العلامة [1]. و قال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من أسلم منهم [2] و ليس بمعتمد.

و لو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.

و تحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمّى الزوج النصف و الزوجة الربع مع عدم الولد، و معه نصف التقديرين. و لو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان.

(الأول) الزوج: و المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع [3] [4] [5].

و رواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له [6].


[1] التحرير: ج 2 كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الإرث) ص 171 س 26 قال: و لو كان الوارث زوجا أو زوجة الى قوله: و يحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج إلخ.

[2] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 664 س 14 قال: فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج.

[3] الانتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص 300 س 16 قال: و مما انفردت به الإمامية ان الزوج يرث المال كله الى قوله: و الحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.

[4] المبسوط: ج 4 (فصل في ذكر سهام المواريث) ص 74 س 11 قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لإجماع الفرقة عليه.

[5] عدة رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الاحكام (ميراث الأزواج) ص 336 س 8 قال: و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت الى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.

[6] التهذيب: ج 9 [27] باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست