responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 330

..........


قلت: معناه ان الناس لهم حالتان، حالة حيات و حالة وفاة، و علم الفرائض لمّا كان مختصا بحالة الوفاة كان نصف العلم.

فان قلت: فعلى هذا لو كان علم الفرائض نصف العلم كما ذكرتم، لثبت ذلك في الوصايا، لتعلق أحكامها لما بعد الموت، و كذلك الغسل و التكفين و الدفن.

فالجواب من وجوه:

(أ) ان الوصايا ليست لازمة لكل متوف، فكم ذي مال مات و لم يوص.

(ب) انها متعلقة بفعل العبد، و قد يوصي و قد يترك، و ليس كذلك الميراث فإنه لا صنع للعبد فيه، فكان ألزم بالوفاة و أخصّ بها من الوصية.

(ج) ان احكام الوصية لا يختص بما بعد الموت، فان إيجاب الوصية، و الرجوع عنها، و حكم زيادة الموصى به و هلاكه، و اعتبار أهلية الوصي الى غير ذلك من الاحكام انما يعتبر قبل الموت، بخلاف الميراث.

(د) ان الوصية مذكورة في علم الفرائض أيضا، حيث يجب البدءة بها قبل الميراث و يؤخر عن الدين، فلم يخل علم الفرائض عن ذكرها جملة، و ان خلا عن ذكرها تفصيلا، حتى ان بعض الفرضيين جعل بابا للوصايا في كتاب الميراث.

و من هذا الجواب الأخير يعلم الجواب عن فصل الغسل و التكفين و التجهيز إذا كان علم الفرائض مفتتحا بذكره، و هو الحق الذي يبدأ به من تركة الميت قبل قسمة الميراث، فكان من مقدمة المواريث، فيندرج تحت علم الفرائض. و انما انفصلت عنها في البحث؟ لأنها احكام يجب على الاحياء مباشرتها، و هم المخاطبون بها، و الميت محل اثر الفعل المأمور به، فكان لاحقا بقسم احكام الاحياء، و لهذا المعنى ذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة.

و وجه آخر: و هو ان التنصيف باعتبار انقسام مؤون الإنسان في حالتي حياته و موته الى قسمين، و احكام المواريث بعد الموت، فكانت احد القسمين، فكان

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست