اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 315
..........
و احتمل العلّامة في التذكرة: ان يكون لقطة يعرّفها البائع و غيره، و يبدأ
بالبائع، قال: لكن علماءنا على الأوّل[1].
و ذهب أحمد
الى انّ ما يجده في جوف السمكة يكون للصياد، لأنه لم يعلم به فلم يدخل في المبيع،
كما لو باع دارا له فيها مال مدفون، و يكون ذلك للصياد ان كان ممّا يخلق في البحر
كالدرة. و لو كان ممّا لا يكون في البحر كالدراهم و الدنانير فهو لقطة، و كذا
الدرّة لو كان عليها اثر اليد كما لو كانت مثقوبة، أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما[2].
و هو في
موضع المنع، لان مطلق اليد لا يوجب الاحترام لجواز كونها يد مشرك.
فروع (أ) يكره
أخذ اللقطة من الأموال و ان قلّت.
(ب) يحرم
التقاط نصاب التعريف لا بنية الإنشاد، فلو التقطه بنية تملكه فعل حراما، و كانت
يده يد ضمان، و لو نوى الحفظ بعد ذلك و عرّف حولا لم يزل الضمان. و هل له التملك
بعد الحول؟ يحتمل عدمه، لأنه أخذ مال الغير على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب. و
يحتمل جوازه لبطلان النية فكان وجودها كعدمها،
[1]
التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 26 قال: مسألة: لو وجد شيئا في جوف دابة إلى
قوله:
لكن
علمائنا على الأول.
[2] نقله
عن أحمد في التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 30 قال: و قال أحمد إلخ. و في كتاب
المغني لابن قدامة: ج 6 كتاب اللقطة ص 370 تحت رقم 4519 قال: فصل: و من اصطاد سمكة
فوجد فيها درة فهي للصياد لان الدر يكون في البحر بدليل قول اللّه تعالى (وَ
تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا) فيكون لآخذها الى
قوله: أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 315