responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315

..........


و احتمل العلّامة في التذكرة: ان يكون لقطة يعرّفها البائع و غيره، و يبدأ بالبائع، قال: لكن علماءنا على الأوّل [1].

و ذهب أحمد الى انّ ما يجده في جوف السمكة يكون للصياد، لأنه لم يعلم به فلم يدخل في المبيع، كما لو باع دارا له فيها مال مدفون، و يكون ذلك للصياد ان كان ممّا يخلق في البحر كالدرة. و لو كان ممّا لا يكون في البحر كالدراهم و الدنانير فهو لقطة، و كذا الدرّة لو كان عليها اثر اليد كما لو كانت مثقوبة، أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما [2].

و هو في موضع المنع، لان مطلق اليد لا يوجب الاحترام لجواز كونها يد مشرك.

فروع (أ) يكره أخذ اللقطة من الأموال و ان قلّت.

(ب) يحرم التقاط نصاب التعريف لا بنية الإنشاد، فلو التقطه بنية تملكه فعل حراما، و كانت يده يد ضمان، و لو نوى الحفظ بعد ذلك و عرّف حولا لم يزل الضمان. و هل له التملك بعد الحول؟ يحتمل عدمه، لأنه أخذ مال الغير على وجه لا يجوز أخذه، فأشبه الغاصب. و يحتمل جوازه لبطلان النية فكان وجودها كعدمها،


[1] التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 26 قال: مسألة: لو وجد شيئا في جوف دابة إلى قوله:

لكن علمائنا على الأول.

[2] نقله عن أحمد في التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 30 قال: و قال أحمد إلخ. و في كتاب المغني لابن قدامة: ج 6 كتاب اللقطة ص 370 تحت رقم 4519 قال: فصل: و من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي للصياد لان الدر يكون في البحر بدليل قول اللّه تعالى (وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا) فيكون لآخذها الى قوله: أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست