اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 297
و لا يلتقط المملوك إلّا بإذن مولاه. و أخذ اللقيط مستحب، و اللقيط
في دار الإسلام حر، و في دار الشرك رق. و إذا لم يتول أحدا فعاقلته و وارثه الإمام
إذا لم يكن له وارث. و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده. و إذا وجد
الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فان لم يجد استعان بالمسلمين، فان تعذر الأمر
أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع، و لو تبرع لم يرجع.
(أ) ان الحكم بصحة التقاطه معناه: إثبات الحضانة له، و هي ولاية شرعية، و لهذا
يشاح الزوجان فيها، و مثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم، و الا لزم وجود السبيل،
و هو منفي بالاية[1].
(ب) لا يؤمن
افتتانه، و هو محذور، فلا يقره الشارع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط[2] و اختاره
العلّامة[3].
و يحتمل
جوازه لوجهين:
(أ) أصالة
الجواز.
(ب) عموم الاذن
في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، و المصلحة العائدة إلى
الطفل، و هي الحكمة المشرعة لالتقاطه، و هي القيام بمصالح الطفل، و دفع ضرورته
يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، و السبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، إذ لا
ولاية له في غير الحضانة، بل هي إثبات حق
[1]
إشارة إلى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) سورة النساء/ 141.
[2]
المبسوط: ج 3 فصل في حكم اللقيط ص 340 س 20 قال: فان كان (أي اللقيط) بحكم الإسلام
نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم إلخ.
[3]
القواعد: ج 1 (في اللقطة) ص 195 س 4 قال: و لا يصح التقاط الكافر للمسلم، لأن
الحضانة استيمان فلا يليق به.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 297