responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 297

و لا يلتقط المملوك إلّا بإذن مولاه. و أخذ اللقيط مستحب، و اللقيط في دار الإسلام حر، و في دار الشرك رق. و إذا لم يتول أحدا فعاقلته و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده. و إذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فان لم يجد استعان بالمسلمين، فان تعذر الأمر أنفق الملتقط و رجع عليه إذا نوى الرجوع، و لو تبرع لم يرجع.


(أ) ان الحكم بصحة التقاطه معناه: إثبات الحضانة له، و هي ولاية شرعية، و لهذا يشاح الزوجان فيها، و مثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم، و الا لزم وجود السبيل، و هو منفي بالاية [1].

(ب) لا يؤمن افتتانه، و هو محذور، فلا يقره الشارع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2] و اختاره العلّامة [3].

و يحتمل جوازه لوجهين:

(أ) أصالة الجواز.

(ب) عموم الاذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، و المصلحة العائدة إلى الطفل، و هي الحكمة المشرعة لالتقاطه، و هي القيام بمصالح الطفل، و دفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، و السبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، إذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي إثبات حق


[1] إشارة إلى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) سورة النساء/ 141.

[2] المبسوط: ج 3 فصل في حكم اللقيط ص 340 س 20 قال: فان كان (أي اللقيط) بحكم الإسلام نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم إلخ.

[3] القواعد: ج 1 (في اللقطة) ص 195 س 4 قال: و لا يصح التقاط الكافر للمسلم، لأن الحضانة استيمان فلا يليق به.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست