responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 299

..........


الرسالة حيث قال: و ان وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب [1] و بمثله قال الصدوق في المقنع [2].

(ب) انه يأخذها و هو ضامن لقيمتها، قاله المفيد [3] و ابن إدريس [4] و هو اختيار المصنف في الشرائع [5] لعصمة مال الغير، و لعموم قول الباقر عليه السّلام:

من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه [6].

(ج) الغرامة إذا ظهر المالك و طلب، و هو اختيار فخر المحققين [7] و معنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك إذا ظهر و طالب، و تجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.

و تظهر الفائدة في أمور.

(أ) وجوب الإيصاء به و عدمه.

(ب) منع الخمس.

(ج) منع زكاة الفطرة.


[1] لم أعثر على الرسالة و لا على المنقول عنه علما بأن عبارة «و هو ظاهر. للذئب» غير مثبتة في «گل».

[2] المقنع: باب اللقطة ص 127 س 12 قال: فان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب.

[3] المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 14 قال: فان وجد فيها شاة فليأخذها و هو ضامن لقيمتها.

[4] السرائر: باب اللقطة ص 178 س 26 قال: فاما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله: فإن أخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها و يكون في ذمته إلخ.

[5] الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: و الشاة ان وجدت في الفلاة أخذها الواجد الى قوله: و الأخذ بالخيار ان شاء ملكها و يضمن.

[6] الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة ص 139 الحديث 10.

[7] لإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 148 س 23 قال: و الأقوى الغرامة إذا وجد المالك و طلب.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست