اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 299
..........
الرسالة حيث قال: و ان وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب[1] و بمثله
قال الصدوق في المقنع[2].
(ب) انه
يأخذها و هو ضامن لقيمتها، قاله المفيد[3] و ابن إدريس[4] و هو
اختيار المصنف في الشرائع[5] لعصمة مال الغير، و
لعموم قول الباقر عليه السّلام:
من وجد شيئا
فهو له، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه[6].
(ج) الغرامة
إذا ظهر المالك و طلب، و هو اختيار فخر المحققين[7] و معنى
الغرامة: تجدد استحقاق المالك إذا ظهر و طالب، و تجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان،
لا وقت الالتقاط.
و تظهر
الفائدة في أمور.
(أ) وجوب
الإيصاء به و عدمه.
(ب) منع
الخمس.
(ج) منع
زكاة الفطرة.
[1]
لم أعثر على الرسالة و لا على المنقول عنه علما بأن عبارة «و هو ظاهر. للذئب» غير
مثبتة في «گل».
[2]
المقنع: باب اللقطة ص 127 س 12 قال: فان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو
لأخيك أو للذئب.
[3]
المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 14 قال: فان وجد فيها شاة فليأخذها و هو ضامن لقيمتها.
[4]
السرائر: باب اللقطة ص 178 س 26 قال: فاما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله:
فإن أخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها و يكون في ذمته إلخ.
[5]
الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: و الشاة ان وجدت
في الفلاة أخذها الواجد الى قوله: و الأخذ بالخيار ان شاء ملكها و يضمن.
[6] الكافي:
ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة و الضالة ص 139 الحديث 10.
[7]
لإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 148 س 23 قال: و الأقوى الغرامة إذا وجد
المالك و طلب.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 299