responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295

..........


و ينقسم كل من الأقسام الثلاثة إلى أقسام.

القسم الأول: المال.

و ينقسم الى محرم و مكروه.

فالأول قسمان.

(أ) لقطة الحرم.

(ب) ما أخذ لا بنية الإنشاد مع بلوغ قيمته درهما.

و المكروه: ما عدا ذلك.

القسم الثاني: اللقيط.

و ينقسم الى واجب و محرم.

فالأول: أخذ الصغير العاجز عن توقي المضار، كغير المميز على الأصح.

و الثاني: أخذ البالغ العاقل.

القسم الثالث: الحيوان.

و هو على ثلاثة أقسام.

(أ) المحرم: و هو أخذ الضّالة الممتنعة، كضالة الإبل، لقوله عليه السّلام: (ما لك و لها) [1].

و روي عنه عليه السّلام: لا يؤوي الضالة إلّا ضال [2] بضم الياء. و يروى بالفتح [3] قال الشيخ: و الأول أصح و الثاني جائز [4].


[1] تقدّم في رواية زيد بن خالد الجهني.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [176] باب النوادر ص 272 س 20 من ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و سنن ابن ماجه: ج 2 [18] كتاب اللقطة [1] باب ضالة الإبل و البقر و الغنم ص 836 الحديث 2503 و في عوالي اللئالي: ج 3 باب اللقطة ص 484 الحديث 3.

[3] المبسوط: ج 3 كتاب اللقطة ص 318 س 21 قال: روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه

[4] المبسوط: ج 3 كتاب اللقطة ص 318 س 21 قال: روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا يأوي إلخ إلى قوله: و قيل: (لا يؤوى) بضم الياء و هو الأصح و الأول جائز.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست