اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 287
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. و في النهاية: ان لم يتميز لم يكن له
عليه شيء، و ان تميز رده و رجع على البائع بالدرك. و الرواية ضعيفة، و تفصيل
النهاية في موضع المنع، و الوجه: البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم
يعلم.
ذلك فيما اشترى فلا بأس، و في النهاية: ان لم يتميز لم يكن عليه شيء، و ان تميز
رده و رجع على البائع بالدرك، و الرواية ضعيفة، و تفصيل النهاية في موضع المنع، و
الوجه البطلان، و على تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
أقول: إذا
اشترى دارا ثمَّ علم ان فيها شيئا من الطريق، فلا تخلو اما ان يكون متميزا أو غير
متميز، فان كان متميزا رده الى الطريق، لوجوب رد الحق إلى مستحقه، و يتخير المشتري
بين فسخ البيع للعيب بتبعض الصفقة، و بين الرجوع بقسطه من الثمن. و ان لم يتميز
وجب اجتناب الدار اجمع لاشتباه المحرم بالمحلل، فللمشتري الفسخ و الرجوع بالثمن، و
يجب على البائع الاستظهار بالاحتياط في رد ما يغلب على الظن انه من الطريق، أو رد
الجميع. و لو لم يؤثر المشتري الفسخ لم يكن له أرش لعدم العلم بقدره، و يجب عليه
من الاستظهار ما يجب على البائع. هذا مقتضى الأصل.
و هنا وجهان
آخران غير ما ذكرناه، حكاهما المصنف في هذا الكتاب، و لم يذكر المصنف هذه المسألة
في الشرائع.
(أ) ما
تضمنته رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا
فيها زيادة من الطريق، قال: ان كان ذلك فيما اشترى، فلا بأس[1] و العمل
بهذه متروك.
[1]
التهذيب: ج 7
[9] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا
يجوز ص 130 الحديث 39.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 287