responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289

..........


و هذه الرواية مخالفة للأصول من وجهين:

(أ) انها تضمنت بيع السكنى، و البيع موضوع لنقل الأعيان.

(ب) إن المتصرف اعترف انها ليست له، فكيف يجوز له التصرف فيها ببيع السكنى.

و هي ضعيفة من وجهين.

(أ) ان في طريقها حسن بن سماعة و هو واقفي [1].

(ب) انها مقطوعة لعدم العلم باستنادها الى المعصوم، لان وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.

و قال الشيخ في النهاية: يبيع تصرفه فيها، و لا يبيع أصلها [2] و هذا حسن ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف: و هو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها، فرقبة الأرض لمالكها، و التصرف- يعني الاثار التي أحدثها المحيي و صارت بها دارا كالبناء و الخشب- مملوك للمحيي، لعدم انتقاله عنه، فحينئذ لا يجوز ان يبيع الدار أجمع، لأن الأرض جزء منها تدخل في بيعها و هي غير مملوكة له، و لكن يبيع تصرفه، و هي الاثار المحدثة من البناء و الخشب لبقائها على ملكه، و لا مانع من بيعها و على لفظ الرواية: يبيع سكناه، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف، و أولوية الانتفاع بالدار، للاذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك.


[1] سند الحديث كما في التهذيب: (الحسن بن محمّد بن سماعة عن علي بن رئاب و عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح).

[2] النهاية: باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و احكام الأرضين و غير ذلك ص 423 س 12 قال: و إذا كان الإنسان في يده دار الى قوله: فإن أراد بيعها فليبع تصرفه و لا يبيع أصلها على حال.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست