(ب) انها
مقطوعة لعدم العلم باستنادها الى المعصوم، لان وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي
كونه معصوما.
و قال الشيخ
في النهاية: يبيع تصرفه فيها، و لا يبيع أصلها[2] و هذا حسن
ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف: و هو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن
مالكها، فرقبة الأرض لمالكها، و التصرف- يعني الاثار التي أحدثها المحيي و صارت
بها دارا كالبناء و الخشب- مملوك للمحيي، لعدم انتقاله عنه، فحينئذ لا يجوز ان يبيع
الدار أجمع، لأن الأرض جزء منها تدخل في بيعها و هي غير مملوكة له، و لكن يبيع
تصرفه، و هي الاثار المحدثة من البناء و الخشب لبقائها على ملكه، و لا مانع من
بيعها و على لفظ الرواية: يبيع سكناه، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف، و أولوية
الانتفاع بالدار، للاذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك.
[1]
سند الحديث كما في التهذيب: (الحسن بن محمّد بن سماعة عن علي بن رئاب و عبد اللّه
بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح).
[2]
النهاية: باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و احكام الأرضين و غير ذلك ص 423
س 12 قال: و إذا كان الإنسان في يده دار الى قوله: فإن أراد بيعها فليبع تصرفه و
لا يبيع أصلها على حال.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 289