اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 252
..........
بالقيمة حين وجوبها، و هو اختيار القاضي[1] و العلامة في
المختلف[2].
(الثالث)
أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و هو اختيار الشيخ في النهاية[3] و الخلاف[4] و موضع من
المبسوط[5] و هو ظاهر القواعد[6] و الإرشاد[7] لأنه مضمون
في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، و لو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك
القيمة، و كذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها
الى المالك و لا الى وكيله، فتكون باقية في ذمته، و لأنه يناسب التغليظ.
[1]
المهذب: ج 1 كتاب حظر الغصب و التعدي ص 435 س 14 قال: فإن أعوز المثل و لم يقدر
عليه كان عليه القيمة.
[2]
المختلف: ج 1، الفصل الخامس في الغصب، ص 177 س 17 قال: (مسألة) إذا كان المغصوب من
ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.
[3] ما
عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر و المجازفة ص 402
س 3 قال: رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه، و أيضا في باب الإجارات ص 446 س 5 قال: و
لزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.
[4] كتاب
الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 29 قال: و ان كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت
قيمته من حين الغصب الى حين التلف.
[5]
المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 72 س 2 قال: فان هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر ما
كانت من حين الغصب الى حين التلف.
[6]
القواعد: ج 1 كتاب الغصب (الركن الرابع) ص 203 س 24 قال: الأول أقصى قيمته من يوم
الغصب الى يوم التلف.
[7]
الإرشاد: ج 1 في الغصب، المطلب الثاني في الأحكام ص 446 س 3 قال: و الأعلى من حين
الغصب الى التلف على رأى.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 252