responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 252

..........


بالقيمة حين وجوبها، و هو اختيار القاضي [1] و العلامة في المختلف [2].

(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و هو اختيار الشيخ في النهاية [3] و الخلاف [4] و موضع من المبسوط [5] و هو ظاهر القواعد [6] و الإرشاد [7] لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، و لو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة، و كذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك و لا الى وكيله، فتكون باقية في ذمته، و لأنه يناسب التغليظ.


[1] المهذب: ج 1 كتاب حظر الغصب و التعدي ص 435 س 14 قال: فإن أعوز المثل و لم يقدر عليه كان عليه القيمة.

[2] المختلف: ج 1، الفصل الخامس في الغصب، ص 177 س 17 قال: (مسألة) إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.

[3] ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر و المجازفة ص 402 س 3 قال: رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه، و أيضا في باب الإجارات ص 446 س 5 قال: و لزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 29 قال: و ان كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف.

[5] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 72 س 2 قال: فان هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف.

[6] القواعد: ج 1 كتاب الغصب (الركن الرابع) ص 203 س 24 قال: الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم التلف.

[7] الإرشاد: ج 1 في الغصب، المطلب الثاني في الأحكام ص 446 س 3 قال: و الأعلى من حين الغصب الى التلف على رأى.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست