responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251

..........


الغاصب و كان أضعاف قيمة المغصوب كاللوح في السفينة الموفرة و هي في اللجة.

(الثانية) مع رد العين لأنظر إلى القيمة إذا كانت العين على صفاتها، و لا يضمن تفاوت السوق، فلو غصب منه شاة قيمتها عشرون درهما ثمَّ ردّها و قد نزل سوقها إلى خمسة و لم يتعيّب لم يكن عليه شي‌ء، و لو تعيّبت بما أنقص قيمتها درهما بحيث صارت يساوي أربعة، ضمن ستة عشر.

(الثالثة) إذا تلفت العين المغصوبة، أو تعذر ردها، بأن أخذها ظالم، فان كان مثليا- و هو ما يتساوى قيمة اجزاءه كالحبوب و الادهان- وجب على الغاصب ردّ مثله، فلا عبرة بالقيمة، زادت عن يوم الغصب أو نقصت، لوجوه:

(أ) قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) [1].

(ب) ان مثله يعرف مشاهدة و قيمته اجتهادا و المعلوم مقدم على المجتهد فيه.

(ج) انه إذا أخذ المثل نقدا فقد أخذ وفق حقه، و ان أخذ القيمة ربما زاد أو نقص، فكان المثل اولى.

و ان كان مختلفا- و هو ما لا يتساوى قيمة اجزاءه كالأرض و الثوب- ردّ قيمته.

و في اعتبارها ثلاثة أقوال.

(الأول) قيمته يوم الغصب، لأنه وقت انتقال الضمان اليه و اعتلاقه به، و الضمان هنا بالقيمة، فيقضى بها عليه حينئذ، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].

(الثاني) قيمته وقت التلف، لأنه وقت استقرار الضمان، إذ الغاصب انما خوطب بدفع القيمة عند التلف ضرورة وجوب رد العين مع بقائها، فيقضى عليه


[1] سورة البقرة/ 194.

[2] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب، ص 60 س 6 قال: و ان أعوز المثل الى قوله: طالبه بقيمته حين القبض.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست