اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 253
و مع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية، و ترد الزيادة لزيادة في
العين أو الصفة. و لو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. و يتساوى بهيمة
القاضي و الشوكي. و لو كان عبدا (و كان الغاصب هو الجاني)[1] ردّه و دية الجناية ان كانت مقدرة. و فيه قول آخر (1).
و لو فرج الزيت بمثله رد العين، و كذا لو كان بأجود منه، و لو كان بأدون ضمن
المثل. و لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، اما لو كانت الزيادة لانضياف عين
كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة و ردّ الأصل، و يضمن الأرش ان نقص.
قال طاب ثراه: و لو كان عبدا ردّه و دية الجناية ان كانت مقدرة، و فيه قول أخر.
أقول: إذا
جنى على العبد بما فيه مقدر، المشهور: رده و أرش الجناية بالغا ما بلغ، قال
المصنف: و فيه قول أخر، يحتمل ان تكون الإشارة به الى ما قال الشيخ في المبسوط: ان
كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلّا مع دفع العبد برمته، تسوية بين
الغاصب و غيره في الجناية[2] و قال ابن إدريس:
له إمساكه مع المطالبة بأرشه[3] و هو ظاهر المصنف[4] و اختاره
العلّامة[5].
[1]
ما كتبناه بين الهلالين موجودة في النسخ المطبوعة التي بأيدينا من المختصر النافع
و غير ثابتة في النسخ المخطوطة التي تحت تصرفنا من المهذب البارع.
[2]
المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 22 قال: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها
بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار إلخ.
[3]
السرائر: باب الغصب ص 277 س 36 قال: و إذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه الى قوله: رده
و قيمة الخصيتين إلخ.