responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 253

و مع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية، و ترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة. و لو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. و يتساوى بهيمة القاضي و الشوكي. و لو كان عبدا (و كان الغاصب هو الجاني) [1] ردّه و دية الجناية ان كانت مقدرة. و فيه قول آخر (1). و لو فرج الزيت بمثله رد العين، و كذا لو كان بأجود منه، و لو كان بأدون ضمن المثل. و لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، اما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة و ردّ الأصل، و يضمن الأرش ان نقص.


قال طاب ثراه: و لو كان عبدا ردّه و دية الجناية ان كانت مقدرة، و فيه قول أخر.

أقول: إذا جنى على العبد بما فيه مقدر، المشهور: رده و أرش الجناية بالغا ما بلغ، قال المصنف: و فيه قول أخر، يحتمل ان تكون الإشارة به الى ما قال الشيخ في المبسوط: ان كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلّا مع دفع العبد برمته، تسوية بين الغاصب و غيره في الجناية [2] و قال ابن إدريس: له إمساكه مع المطالبة بأرشه [3] و هو ظاهر المصنف [4] و اختاره العلّامة [5].


[1] ما كتبناه بين الهلالين موجودة في النسخ المطبوعة التي بأيدينا من المختصر النافع و غير ثابتة في النسخ المخطوطة التي تحت تصرفنا من المهذب البارع.

[2] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 22 قال: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار إلخ.

[3] السرائر: باب الغصب ص 277 س 36 قال: و إذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه الى قوله: رده و قيمة الخصيتين إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] كتاب التحرير: ج 2 كتاب الغصب (في الأحكام) ص 139 س 27 قال: و الأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست