responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250

و لو حبس صانعا لم يضمن أجرته. و لو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع. و لا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم، و يضمنها لو غصبها من ذمي، و كذا الخنزير. و لو فتح بابا على مال ضمن السارق، دونه: و لو أزال القيد عن فرس، فشرد، أو عن عبد مجنون فآبق، ضمن، و لا يضمن لو ازاله عن عاقل.

[الثاني في الاحكام]

(الثاني) في الاحكام.

يجب رد المغصوب و ان تعسر كالخشبة في البناء، و اللوح في السفينة.

و لو عاب ضمن الأرش. و لو تلف أو تعذر العود ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء، و قيمته يوم الغصب ان كان مختلفا، و قيل: أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف. و فيه وجه آخر. (1)


و الأخر: لا، و هو الذي قواه المصنف في الشرائع [1] لأن منافع الحرّ في قبضته، فلا يضمن الا بتفويتها. و التقدير ان الحابس لم يستوف شيئا من منافعه.

و اعلم: ان موضوع المسألة و محل الخلاف انما هو على تقدير وقوع العقد على العمل ثمَّ حبسه مدة يمكن فيها استيفاؤه. اما لو كانت الإجارة متعلقة بالزمان المعين ثمَّ اعتقله فيه، فإنه يستقر عليه مال الإجارة قولا واحدا.

قال طاب ثراه: و لو تلف أو تعذر العود ضمن مثله ان كان متساوي الاجزاء، و قيمته يوم الغصب ان كان مختلفا، و قيل: أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف، و فيه وجه آخر.

أقول: هنا مسائل.

(الأولى) يجب رد المغصوب مع بقاء عينه، و ان تعسر أو ادى الى تلف مال


[1] الشرائع: كتاب الغصب (في السبب) قال: و لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست