اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 249
..........
في كتاب الجراح من المبسوط: يضمنه[1]، لأنه فعل سبب
الإتلاف، إذا الصغير لا يمكنه الاحتراز، فهو كحافر البئر، و لأنه آثم، احتياطا في
حقن الدّماء و عصمة النفوس، و اختاره العلّامة[2] و قال في
كتاب الغصب منه و في الخلاف لا تضمنه[3][4] لان الحر لا يضمن
باليد بلا سبب و ليس بمباشر، و الضمان معلل بهما، و انتفاء العلة توجب انتفاء
معلولها، فوجب القول بانتفاء الضمان، و لأصالة البراءة، ثمَّ قال: و لو قلنا
بالضمان كان قويا و لم يفرق المصنف هنا بين الموت بالسبب أو لا بالسبب[5] و الأصحاب
على الفرق.
(ب) لو حبس
صانعا و لم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما
لا يدخل عينه.
اما لو
استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.
أحدهما: نعم
لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، و انما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من
العمل، و التقدير أنه ممكن باذل منافعه، و التفريط و التضييع مستند إلى المستأجر
باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استاجر دارا و تسلّمها و أهمل الانتفاع بها
حتى خرجت المدة.
[1]
المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 18 س 3 قال: و ان مات بسبب مثل ان لذعته حية الى قوله:
فعليه
الضمان.
[2]
المختلف: كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص 181 س 32 فإنه بعد نقل قول
المبسوط في الجراح قال: و فيه قوة إلخ.
[3]
المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 105 س 16 قال: و ان غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان
عليه بسبب كان أو غير سبب.
[4] كتاب
الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 40 قال: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه
الى قوله: و ان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.