responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 249

..........


في كتاب الجراح من المبسوط: يضمنه [1]، لأنه فعل سبب الإتلاف، إذا الصغير لا يمكنه الاحتراز، فهو كحافر البئر، و لأنه آثم، احتياطا في حقن الدّماء و عصمة النفوس، و اختاره العلّامة [2] و قال في كتاب الغصب منه و في الخلاف لا تضمنه [3] [4] لان الحر لا يضمن باليد بلا سبب و ليس بمباشر، و الضمان معلل بهما، و انتفاء العلة توجب انتفاء معلولها، فوجب القول بانتفاء الضمان، و لأصالة البراءة، ثمَّ قال: و لو قلنا بالضمان كان قويا و لم يفرق المصنف هنا بين الموت بالسبب أو لا بالسبب [5] و الأصحاب على الفرق.

(ب) لو حبس صانعا و لم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.

اما لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.

أحدهما: نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، و انما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من العمل، و التقدير أنه ممكن باذل منافعه، و التفريط و التضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استاجر دارا و تسلّمها و أهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.


[1] المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 18 س 3 قال: و ان مات بسبب مثل ان لذعته حية الى قوله:

فعليه الضمان.

[2] المختلف: كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص 181 س 32 فإنه بعد نقل قول المبسوط في الجراح قال: و فيه قوة إلخ.

[3] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 105 س 16 قال: و ان غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه بسبب كان أو غير سبب.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 40 قال: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه الى قوله: و ان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.

[5] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست