اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 228
..........
فالحاصل: ان علة التحريم هل هو الخبث؟ أو المبيح للحل الطهارة؟ مع قطع النظر عن
الاستخباث.
فمن قال
بالأول قال بتحريمها، و هو اختيار ابن حمزة[1] و أحد قولي المصنف[2] و مذهب
العلّامة[3].
و من قال
بالثاني أجاز شرب جميع الأبوال من المأكول لضرورة و غيرها، و هو قول السيد[4] و أبي علي[5] و ابن
إدريس[6] قال: و قول الشيخ في النهاية: و لا بأس بأن يستشفى
بأبوال الإبل[7] ليس دليلا على ان غيرها لا يجوز الاستشفاء به و لا يجوز
شربه، لأنا بلا خلاف بيّنا: أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة[8].
و فيه منع
لأنا لا نسلم كون التحريم تابعا للتنجيس، بل الاستخباث كما في محرمات الذبيحة، و
للآية[9] و قد تقدم البحث في هذه في باب المكاسب.
[1]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الأشربة ص 364 س 15 قال: و لا يجوز شرب دماء الحيوانات
و لا أبوالها مختارا إلا بول الإبل للاستشفاء.
[3]
المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 134 س 33 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة في
الوسيلة قال:
و هو
المعتمد، لنا، انها مستخبثة إلخ.
[4]
الانتصار: مسائل الأشربة ص 201 قال: (مسألة) و ممّا يظن انفراد الإمامية به القول
بتحليل شرب أبوال الإبل و كل ما أكل لحمه من البهائم.
[5]
المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 134 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: و لا بأس
بشرب بول ما أكل لحمه.
[6]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال
الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس
بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا
يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16
قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
[7]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال
الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس
بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا
يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16
قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
[8]
السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال
الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس
بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا
يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16
قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
[9] قال
تعالى (وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبٰائِثَ) سورة الأعراف/ 157.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 228