responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228

..........


فالحاصل: ان علة التحريم هل هو الخبث؟ أو المبيح للحل الطهارة؟ مع قطع النظر عن الاستخباث.

فمن قال بالأول قال بتحريمها، و هو اختيار ابن حمزة [1] و أحد قولي المصنف [2] و مذهب العلّامة [3].

و من قال بالثاني أجاز شرب جميع الأبوال من المأكول لضرورة و غيرها، و هو قول السيد [4] و أبي علي [5] و ابن إدريس [6] قال: و قول الشيخ في النهاية: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل [7] ليس دليلا على ان غيرها لا يجوز الاستشفاء به و لا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بيّنا: أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة [8].

و فيه منع لأنا لا نسلم كون التحريم تابعا للتنجيس، بل الاستخباث كما في محرمات الذبيحة، و للآية [9] و قد تقدم البحث في هذه في باب المكاسب.


[1] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الأشربة ص 364 س 15 قال: و لا يجوز شرب دماء الحيوانات و لا أبوالها مختارا إلا بول الإبل للاستشفاء.

[2] تقدم نقله عن الشرائع تحت رقم [1] .

[3] المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 134 س 33 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة في الوسيلة قال:

و هو المعتمد، لنا، انها مستخبثة إلخ.

[4] الانتصار: مسائل الأشربة ص 201 قال: (مسألة) و ممّا يظن انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل و كل ما أكل لحمه من البهائم.

[5] المختلف: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 134 س 30 قال: و قال ابن الجنيد: و لا بأس بشرب بول ما أكل لحمه.

[6] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16 قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.

[7] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16 قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.

[8] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: و لا بأس بشرب أبوال الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم، ثمَّ قال: و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل و لم يذكر غيرها، و ليس ذكره لها دليلا على ان غيرها لا يجوز إلخ و كلام الشيخ في النهاية في باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص 590 س 16 قال: و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.

[9] قال تعالى (وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ) سورة الأعراف/ 157.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست