responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230

..........


الصحيح من أقوال أصحابنا و ان كان قد ذهب قوم منهم الى جواز استعماله و تمسك بأنه لا تحله الحياة الّا أنّ أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريمه، و الاحتياط يقتضي ذلك، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم، بان يتركه في فخار و يجعله في النار، فاذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة و الحاجة اليه، و يغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت به الاخبار بذلك [1]، و هو موافق لما افتى به شيخنا رحمه اللّه، و جزم به المصنف [2] و العلّامة في القواعد [3]. و يلزم السيد جواز استعماله لمكان طهارته و هو مذهب العلّامة في المختلف لأصالة الإباحة، و نجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضته دليل عقلي أو نقلي في ذلك [4].

و بما رواه سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن شعر الخنزير يخرز به [5]، قال: لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلي [6].

و حمله الشيخ على حالة الضرورة.

و لما رواه عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك اني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه و بره


[1] السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 370 س 3 قال: و كذلك شعر الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله إلخ.

[2] تقدم آنفا.

[3] القواعد: ج 2 في الأطعمة و الأشربة ص 159 س 6 قال: و يحرم استعمال شعر الخنزير إلخ.

[4] المختلف: ج 2، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة و ما يحرم من الذبيحة ص 132 س 16 قال:

و المعتمد جواز استعماله مطلقا إلخ.

[5] الخزازون قوم يعملون الخز (مجمع البحرين لغة خزز).

[6] التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 85 الحديث 92.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست