اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 230
..........
الصحيح من أقوال أصحابنا و ان كان قد ذهب قوم منهم الى جواز استعماله و تمسك بأنه
لا تحله الحياة الّا أنّ أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريمه، و الاحتياط
يقتضي ذلك، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم، بان يتركه في
فخار و يجعله في النار، فاذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة و الحاجة اليه، و يغسل
يده عند حضور الصلاة على ما وردت به الاخبار بذلك[1]، و هو
موافق لما افتى به شيخنا رحمه اللّه، و جزم به المصنف[2] و العلّامة
في القواعد[3]. و يلزم السيد جواز استعماله لمكان طهارته و هو مذهب
العلّامة في المختلف لأصالة الإباحة، و نجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فيه من
المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن
معارضته دليل عقلي أو نقلي في ذلك[4].
و بما رواه
سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن شعر الخنزير يخرز به[5]، قال: لا
بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلي[6].
و حمله
الشيخ على حالة الضرورة.
و لما رواه
عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك اني رجل خزاز لا
يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه و بره
[1]
السرائر: باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة ص 370 س 3 قال: و كذلك شعر
الخنزير لا يجوز للإنسان استعماله إلخ.