و في
تحريمها خلاف بين الأصحاب، فالمفيد على الإباحة[3] و كذا
المصنف[4] و العلّامة[5].
و الشيخ في
النهاية على التحريم[6] و تبعه القاضي[7] و ابن
إدريس[8].
احتج
الأولون: بأصالة الإباحة. و بصحيحة زرارة قال: و اللّه ما رأيت مثل أبي جعفر قط،
قال: سألته قلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف و لا تأكل ما صف[9].
و مثلها
رواية سماعة بن مهران عن الرضا عليه السّلام[10] و الخطاف
ممّا يدف.
[1]
الكافي: ج 6 كتاب الصيد ص 223 باب الخطاف الحديث 2.
[2]
الكافي: ج 6 كتاب الصيد ص 224 باب الخطاف ذيل حديث 2 و فيه (انهن انس طير الناس
بالناس).
[3]
المقنعة: باب الصيد و الرماية ص 89 س 8 قال: و يحرم من الطير ما يصف و يحل منه ما
يدف إلخ و لم يزد على ذلك و لم يتعرض لخصوص الخطاف، و قال في المختلف ص 126 س 33
بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه: (و هو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه
أكثر.)