responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 197

[القسم الثاني في البهائم]

(الثاني): في البهائم: و يؤكل من الإنسية: النعم، و يكره الخيل و الحمر، و كراهية البغل أشد. و يحرم الجلّال منها على الأصح (1)، و هو ما يأكل عذرة الإنسان محضا. و يحلّ مع الاستبراء، بان يربط و يطعم العلف، و في كمية اختلاف محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة.


(الثاني) لو ضرب السمكة و هي في الماء بآلة كالفالة [1]، أو صيّرها غير مستقرة الحياة في الماء، لم يحلّ، و كذا لو اخرج منها على الآلة قطعة، كانت حراما.

(الثالث) لو أخرج السمكة حية و ألقاها في قدر مملوة من الماء و هي تغلي على النار فماتت فيها حرمت، لأنها ماتت في الماء.

(الرابع) لو ألقاها و هي حية في حب من الخلّ أو غيره من المائعات غير الماء كالزيت حتى ماتت فيه، لم يحرم، لأنه ليس بماء و لا يعيش فيه، فلم تمت فيما فيه حياتها.

(الخامس) لو قطع منها قطعة بعد خروجها ثمَّ وقعت في الماء و هي مستقرة الحياة، كان ما قطعه منها حلالا، لأنه أخذ منها بعد الحكم بتذكيتها.

(السادس) هل يجوز اكله حيا؟ الأقرب ذلك، لكنه يحرم من حيث الضرر لأنه يسرع السل.

قال طاب ثراه: و يحرم الجلّال منها على الأصح الى آخره.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.

(الأول) في تحريم الجلّال، و هو المشهور بين الأصحاب قاله


[1] آلة على شكل الرمح لها رأس محدّد، تستعمل في صيد السمك.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست