responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196

..........


(ه‌) رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كل شي‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه [1].

و هو اختيار الشيخ في النهاية [2].

و الآخر التحريم، لوجوه.

(ا) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، و العلم مفقود هنا.

(ب) الاحتياط.

(ج) قوله عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و غلب الحرام الحلال [3].

و هو اختيار ابن إدريس [4] و ظاهر المصنف هنا [5] و في الشرائع [6].

فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا و حرم اكله، و ان كان في الآلة كما يجعل في الزناق [7] لأنه مات فيما فيه حياته.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [96] باب الصيد و الذبائح ص 216 الحديث 92 و في التهذيب: ج 9 [2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 79 الحديث 72.

[2] النهاية: باب الصيد و أحكامه ص 578 س 13 قال: و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء الى قوله:

جاز أكل جميعه و ان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 باب الزنا لا يحرم الحلال ص 169 س 17 و الحديث عن ابن مسعود، و لاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج 2 ص 132 الحديث 358 و ج 3 ص 466 الحديث 17.

[4] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 364 س 23 قال: و تحرير ذلك ان الإنسان متى نصب شبكة و وقع فيها السمك و أخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، و ان أخذه و هو ميت فلا يجوز أكله بحال.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] الشرائع: في حيوان البحر، قال: و لا يؤكل الطافي إلى قوله: و كذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.

[7] الزنقة: السكة الضيقة، و الزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست