(ا) الأصل
تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، و العلم مفقود هنا.
(ب)
الاحتياط.
(ج) قوله
عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و غلب الحرام الحلال[3].
و هو اختيار
ابن إدريس[4] و ظاهر المصنف هنا[5] و في
الشرائع[6].
فروع (الأول) لو
صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا و حرم اكله، و ان كان في الآلة كما يجعل
في الزناق[7] لأنه مات فيما فيه حياته.
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 3
[96] باب الصيد و الذبائح ص 216 الحديث 92 و في التهذيب:
ج 9
[2] باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ص 79 الحديث 72.
[2]
النهاية: باب الصيد و أحكامه ص 578 س 13 قال: و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء الى
قوله:
جاز أكل
جميعه و ان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.
[3] السنن
الكبرى للبيهقي: ج 7 باب الزنا لا يحرم الحلال ص 169 س 17 و الحديث عن ابن مسعود،
و لاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج 2 ص 132 الحديث 358 و ج 3 ص 466 الحديث 17.
[4]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 364 س 23 قال: و تحرير ذلك ان الإنسان متى نصب
شبكة و وقع فيها السمك و أخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، و ان أخذه و هو ميت فلا
يجوز أكله بحال.