و قال أبو
علي: انه مكروه اكله و شرب لبنه و الركوب عليه[12].
(الثاني) ما
به يحصل الجلل، و هو ان تغتذي عذرة الإنسان محضا دون غيرها
[1]
النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص 574 س 8 قال:
فاما حيوان الحضر الى قوله: إلا ما كان منه جلّالا.
[2]
المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ص 10 س 16 قال: و يغسل الثوب أيضا
من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
[3]
المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 141 س 16 قال في نقل حديث: و قال: لا تشرب من لبن
الإبل الجلالة و ان أصابك شيء من عرقها فاغسله.
[4]
المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان ص 124 س 32 قال: و قال
الصدوق في المقنع تربط البقرة إلخ و لا يوجد ما نقله في المقنع، و لاحظ ما علّق
على المقنع ص 141 تحت رقم 6.