اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 16
و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد، الا أن تقر
أربعا على تردد. (1)
أكذب نفسه جلد الحدّ، و ردّ عليه ابنه، و لا ترجع عليه امرأته أبدا[1] و هي صريحة
في إثبات الحدّ. و حملها الشيخ في التهذيب على حصول الإكذاب قبل تمام اللعان[2]. و أخر
الخبر يدفعه بقوله: (و لا ترجع عليه امرأته أبدا).
قال طاب
ثراه: و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر أربعا على
تردد.
أقول: وجوب
الحد عليها بعد إقرارها أربعا، هو المشهور بين الأصحاب، لعموم وجوب الحدّ على كل
من أقر على نفسه بالزنا أربعا، و به قال الشيخ في النهاية[3] و تلميذه
عبد العزيز[4] و قطب الدين الكيدري[5] و ابن
إدريس[6] و يحيى بن سعيد[7] و تردد المصنف هنا
و في شرائعه[8] نظرا الى عموم قوله تعالى