responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 16

و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد، الا أن تقر أربعا على تردد. (1)


أكذب نفسه جلد الحدّ، و ردّ عليه ابنه، و لا ترجع عليه امرأته أبدا [1] و هي صريحة في إثبات الحدّ. و حملها الشيخ في التهذيب على حصول الإكذاب قبل تمام اللعان [2]. و أخر الخبر يدفعه بقوله: (و لا ترجع عليه امرأته أبدا).

قال طاب ثراه: و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر أربعا على تردد.

أقول: وجوب الحد عليها بعد إقرارها أربعا، هو المشهور بين الأصحاب، لعموم وجوب الحدّ على كل من أقر على نفسه بالزنا أربعا، و به قال الشيخ في النهاية [3] و تلميذه عبد العزيز [4] و قطب الدين الكيدري [5] و ابن إدريس [6] و يحيى بن سعيد [7] و تردد المصنف هنا و في شرائعه [8] نظرا الى عموم قوله تعالى


[1] التهذيب: ج 8 [8] باب اللعان ص 194 الحديث 40.

[2] قال في التهذيب: بعد نقل الحديث: قوله عليه السّلام في هذا الخبر (و يجلد) المراد به إذا كذب نفسه قبل ان يمضي اللعان إلخ.

[3] النهاية: باب اللعان و الارتداد، ص 521 س 20 قال: فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله: الا ان تقر اربع مرات إلخ.

[4] المهذب: ج 2 كتاب اللعان و الارتداد ص 308 س 7 قال: و ان اعترفت المرأة بالفجور الى قوله:

الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات.

[5] لم أعثر عليه.

[6] السرائر: باب اللعان و الارتداد، ص 331 س 11 قال: فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله: الا ان تقر اربع مرات إلخ.

[7] الجامع للشرائع: باب اللعان ص 481 س 1 قال: و ان اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر اربع مرات.

[8] الشرائع: كتاب اللعان، في الاحكام قال: و لو اعترفت بعد اللعان الى قوله: و في وجوبه معها تردد و لاحظ عبارة النافع أيضا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست