اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 18
..........
(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حدّ الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان، فهو
كإقرارها، أو نكولها، أو قيام البينة بزنائها.
و قال ابن
إدريس: لا تأثير للخلوة و إرخاء الستر، و القول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف
المهر، و لا لعان بينهما[1] و هو اختيار المصنف[2] و العلامة[3].
قال المصنف:
(و في إيجاب الحد اشكال) يريد في إيجاب الحد عليها، و اختار عدم ثبوته، لأنه نوع
شبهة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله أسقط بها الحدّ[4] و هو
اختيار العلامة[5].
و الشيخ عول
فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن رجل طلق
امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل، قال: فإن أقامت بينة انه أرخى سترا ثمَّ
أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه و عليه المهر كملا[6] و لأن خلوة
الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدّعي الظاهر، فيكون القول قولها، و لا
ينتفي الولد الا باللعان، لان الظاهر أنها صارت فراشا، و المهر يجب لمكان التحاق
النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف: و لو قيل يعمل بهذه
[1]
السرائر: باب اللعان و الارتداد ص 331 س 24 قال: و الأظهر الأصح عند المحصلين من
أصحابنا: ان الخلوة و إرخاء الستر لا تأثير لهما إلخ.
[2]
الشرائع: كتاب اللعان (الثاني إنكار الولد) قال: و قيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت
الدخول الى قوله:
و لعل هذا
أشبه.
[3]
القواعد: في اللعان (في إنكار الولد) ص 91 س 4 قال: و الأقرب انتفاء اللعان ما لم
يثبت الوطي و لا يكفي الإرخاء.
[4] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
[5]
المختلف: في أحكام اللعان ص 56 س 26 قال: و المعتمد ان نقول: لا يجب بالخلوة
الصداق الى قوله: و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسقط الحد بالشبهة.