responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18

..........


(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حدّ الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان، فهو كإقرارها، أو نكولها، أو قيام البينة بزنائها.

و قال ابن إدريس: لا تأثير للخلوة و إرخاء الستر، و القول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر، و لا لعان بينهما [1] و هو اختيار المصنف [2] و العلامة [3].

قال المصنف: (و في إيجاب الحد اشكال) يريد في إيجاب الحد عليها، و اختار عدم ثبوته، لأنه نوع شبهة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله أسقط بها الحدّ [4] و هو اختيار العلامة [5].

و الشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل، قال: فإن أقامت بينة انه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه و عليه المهر كملا [6] و لأن خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدّعي الظاهر، فيكون القول قولها، و لا ينتفي الولد الا باللعان، لان الظاهر أنها صارت فراشا، و المهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف: و لو قيل يعمل بهذه


[1] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص 331 س 24 قال: و الأظهر الأصح عند المحصلين من أصحابنا: ان الخلوة و إرخاء الستر لا تأثير لهما إلخ.

[2] الشرائع: كتاب اللعان (الثاني إنكار الولد) قال: و قيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول الى قوله:

و لعل هذا أشبه.

[3] القواعد: في اللعان (في إنكار الولد) ص 91 س 4 قال: و الأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطي و لا يكفي الإرخاء.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [17] باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.

[5] المختلف: في أحكام اللعان ص 56 س 26 قال: و المعتمد ان نقول: لا يجب بالخلوة الصداق الى قوله: و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أسقط الحد بالشبهة.

[6] التهذيب: ج 8 [8] باب اللعان ص 193 الحديث 36.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست