و ظاهر هذا
القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلّهما مع التساوي دون الحركة، و مع تفاوتهما حل
الأكبر إذا كان فيه الرأس، و تحريمه مع العكس، و حل المتحرك خاصة.
و فيه خلل
من ثلاثة أوجه.
(أ) لا
نسلّم اشتراط خروج الدم، لأنه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه
عملا بعموم الرواية المتقدمة.
(ب) قوله:
(و ان كان أحدهما أكبر حلّ إذا كان معه الرأس) ينبغي ان تقيد بكونه مستقر الحياة،
ليكون المقطوع منه ميتة، و حينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته، لا مطلقا.
(ج) حكمه
بحل المتحرك خاصة، و ينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة، قابلا للتذكية، فيحل معها
و يحرم الأخر، فان لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلّا
معا، لأنه لا عبرة بهذه الحركة.
و قال في
الخلاف: إذا قطع الصيد نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر
حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط. قال: فإنّ أكل الذي مع الرأس مجمع على
اباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل[2].
و في
المبسوط: إذا قطعه نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر حل
أكل الكل عند قوم، و قال قوم: حلّ ما مع الرأس دون ما عداه،
[1]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الصيد ص 357 س 13 قال: فان قطعه نصفين و كانا سواء و
خرج منهما الدم، حلّ.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 17 قال: إذا قطع الصيد بنصفين الى قوله:
دليلنا
الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 155