responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 155

..........


و ان أبان بعضه حرم ذلك البعض [1].

و ظاهر هذا القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلّهما مع التساوي دون الحركة، و مع تفاوتهما حل الأكبر إذا كان فيه الرأس، و تحريمه مع العكس، و حل المتحرك خاصة.

و فيه خلل من ثلاثة أوجه.

(أ) لا نسلّم اشتراط خروج الدم، لأنه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه عملا بعموم الرواية المتقدمة.

(ب) قوله: (و ان كان أحدهما أكبر حلّ إذا كان معه الرأس) ينبغي ان تقيد بكونه مستقر الحياة، ليكون المقطوع منه ميتة، و حينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته، لا مطلقا.

(ج) حكمه بحل المتحرك خاصة، و ينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة، قابلا للتذكية، فيحل معها و يحرم الأخر، فان لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلّا معا، لأنه لا عبرة بهذه الحركة.

و قال في الخلاف: إذا قطع الصيد نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط. قال: فإنّ أكل الذي مع الرأس مجمع على اباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل [2].

و في المبسوط: إذا قطعه نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم، و قال قوم: حلّ ما مع الرأس دون ما عداه،


[1] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الصيد ص 357 س 13 قال: فان قطعه نصفين و كانا سواء و خرج منهما الدم، حلّ.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح، مسألة 17 قال: إذا قطع الصيد بنصفين الى قوله:

دليلنا الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست