responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 157

..........


ما يذكيه لم تحل، قاله ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة في أحد قوليه [3] و قال الشيخ في النهاية: فليترك الكلب حتى يقتله ثمَّ ليأكل ان شاء [4] و به قال الصدوق [5] و أبو علي [6] و اختاره العلّامة في المختلف [7].

احتج الأولون: بأنه مستقر الحياة غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلّم إجماعا، و للاحتياط.

احتج الشيخ بعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [8] و هو عام يشمل صورة النزاع.

و ما رواه جميل بن دراج (في الصحيح) عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها، أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّه عزّ و جلّ (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) و لا ينبغي أن يأكل ما قتله الفهد [9].


[1] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 365 س 5 قال: و الأولى عندي انه يجب عليه ان يذكيه فان لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل له أكله إذا قتله الكلب.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] التحرير: ج 2 كتاب الصيد و الذبائح ص 156 س 8 قال: (ح) إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيا الى قوله: و الوجه عندي انه لا يحل.

[4] النهاية: باب الصيد و أحكامه ص 581 س 1 قال: فان لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثمَّ ليأكل ان شاء.

[5] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 138 س 17 قال: و إذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ كل منه.

[6] المختلف: ج 2 كتاب الصيد و توابعه ص 122 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و نحوه قال ابن الجنيد الى قوله: و الوجه ما قاله الشيخ.

[7] المختلف: ج 2 كتاب الصيد و توابعه ص 122 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: و نحوه قال ابن الجنيد الى قوله: و الوجه ما قاله الشيخ.

[8] سورة المائدة/ 4.

[9] الكافي: ج 6 باب صيد الكلب و الفهد ص 204 الحديث 8.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست