اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 154
..........
و هو عام فيما أبين بعضه أو لا، و هو اختيار ابن إدريس[1] و المصنف[2] و العلّامة[3].
و قال الشيخ
في النهاية: إذا قده بنصفين و لم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما
الدم، و ان تحرك احد النصفين و لم يتحرك الأخر، أكل الذي تحرك، و رمى بما لا يتحرك[4].
فقد خالف ما
قلناه بشيئين.
(أ) اشتراط
خروج الدم.
(ب) أكل المتحرك
مطلقا، و لم يشترط استقرار الحياة و عدمها.
و قال
القاضي: الحلال ان يتحرك كل واحد منهما، و يخرج منه الدم، و ان تحرك أحدهما و خرج
منه الدم دون الأخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم[5].
فقد اشترط
كلا الأمرين من الحركة و خروج الدم.
و قال ابن
حمزة: إذا كانا سواء و خرج الدم حلّا، و ان لم يخرج حرم، و ان كان احد الشقين أكبر
و معه الرأس حلّ ذلك الشق، و ان تحرك أحدهما حلّ المتحرك،
[1]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 363 س 17 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: و الذي
ينبغي تحصيله في ذلك: ان الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إلخ.
[3]
المختلف: ج 2 كتاب الصيد و توابعه ص 120 س 36 قال: و المعتمد ان نقول: ان مات
الصيد بهذا الفعل حل اكله سواء خرج الدم أو لا، و سواء كان الأكثر مع الرأس أم لا
و سواء تحركا أو لا.
[4]
النهاية: كتاب الصيد و الذبائح ص 581 س 15 قال: فان قدّه بنصفين و لم يتحرك واحد
منهما إلخ.
[5]
المهذب: ج 2 باب الصيد و الذبائح ص 436 س 12 قال: و كذلك (أي حلال) إن ضربه أو
طعنة فقطعه بنصفين و تحرك كل واحد منهما و خرج منه دم إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 154