responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154

..........


و هو عام فيما أبين بعضه أو لا، و هو اختيار ابن إدريس [1] و المصنف [2] و العلّامة [3].

و قال الشيخ في النهاية: إذا قده بنصفين و لم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم، و ان تحرك احد النصفين و لم يتحرك الأخر، أكل الذي تحرك، و رمى بما لا يتحرك [4].

فقد خالف ما قلناه بشيئين.

(أ) اشتراط خروج الدم.

(ب) أكل المتحرك مطلقا، و لم يشترط استقرار الحياة و عدمها.

و قال القاضي: الحلال ان يتحرك كل واحد منهما، و يخرج منه الدم، و ان تحرك أحدهما و خرج منه الدم دون الأخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم [5].

فقد اشترط كلا الأمرين من الحركة و خروج الدم.

و قال ابن حمزة: إذا كانا سواء و خرج الدم حلّا، و ان لم يخرج حرم، و ان كان احد الشقين أكبر و معه الرأس حلّ ذلك الشق، و ان تحرك أحدهما حلّ المتحرك،


[1] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 363 س 17 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: و الذي ينبغي تحصيله في ذلك: ان الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 كتاب الصيد و توابعه ص 120 س 36 قال: و المعتمد ان نقول: ان مات الصيد بهذا الفعل حل اكله سواء خرج الدم أو لا، و سواء كان الأكثر مع الرأس أم لا و سواء تحركا أو لا.

[4] النهاية: كتاب الصيد و الذبائح ص 581 س 15 قال: فان قدّه بنصفين و لم يتحرك واحد منهما إلخ.

[5] المهذب: ج 2 باب الصيد و الذبائح ص 436 س 12 قال: و كذلك (أي حلال) إن ضربه أو طعنة فقطعه بنصفين و تحرك كل واحد منهما و خرج منه دم إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست