responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 152

..........


(ب) ذكر التسمية.

(ج) كون الإله كلبا.

(د) وجوب الاستمرار على التعليم، فلو خرج عن قانون التعليم لم يحل مقتوله، دلّ عليه قوله (مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) فلو اعتاد أكل ما يصيده كان إمساكه لنفسه.

و شرطنا الاعتياد لان الندرة لا تقدح. و كذا شرب الدم و ان دام.

و اما السنة فكثير، منه ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من اقتنى كلبا، إلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من اجره كل يوم قيراط [1] فلما حرّم اقتناء الكلب الا ما كان للصيد، دلّ على جواز الصيد.

و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم، و يسمي إذا سرّحه، فقال: يأكل ممّا أمسك عليه، فاذا أدركه قبل قتله ذكّاه الى قوله: قلت: فالفهد، قال: و الفهد إذا أدركت ذكاته، فكل و الا فلا قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شي‌ء مكلّب الّا الكلب [2].

و عن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اني أصيد بكلبي المعلّم و بكلبي الذي ليس بمعلّم، فقال: ما أخذت بكلبك المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه و كله، و ما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكل [3].

فقد استفيد من هذا الخبر أشياء.


[1] سنن ابن ماجه: ج 2 كتاب الصيد [2] باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية، الحديث 3204 و في عوالي اللئالي: ج 3 باب الصيد و الذبائح ص 452 الحديث 1.

[2] الكافي: ج 6 كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد ص 203 الحديث 4 و في عوالي اللئالي:

ج 3 ص 452 الحديث 2.

[3] سنن ابن ماجه: ج 2 كتاب الصيد [3] باب صيد الكلب قطعة من حديث 3207.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست