responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 98

..........


ذكره الشيخان [1] و القاضي [2] و التقى [3] و هو في رواية أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام: و ان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت لم تجز وصيته [1] و في الدعائم: و عنه (يعنى الصادق عليه السّلام) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال:

إذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه لم تجز وصيته [2].

و قال ابن إدريس: يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا، و احتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، و لعموم النهى عن تبديل الوصية [6] قال العلامة: و قول ابن إدريس لا بأس به [7] و هو نادر فاذن العمل على الأوّل أرجح، لوجوه:

(أ) أنّه صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرّفه.

(ب) أنّه أشهر بين الأصحاب، فيكون أرجح.


المكلف البالغ غير صحيحة و لا ممضاة.

[1] المقنعة: ص 102 س 6 باب وصية القاتل لنفسه قال: و من أحدث في نفسه حدث القتل الى ان قال: كانت وصيته مردودة، و في النهاية، باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح ص 610 س 3 قال:

فان جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ وصى كانت وصيته مردودة.

[2] المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 107 س 6 قال: و إذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه الى ان قال: كانت وصيته باطلة.

[3] الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 19 قال: و لا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف إلخ.

[6] السرائر: باب الوصية ص 386 س 12 قال: و إذا أوصى بوصية ثمَّ قتل نفسه كانت وصيته ماضية الى أن قال: و الذي يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلّتنا ان وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله باقيا إلخ.

[7] المختلف: في الوصايا، ص 57 س 25 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به.


[1] الفروع: ج 7 باب من لا تجوز وصيته من البالغين، ص 45 الحديث 1.

[2] دعائم الإسلام: ج 2 ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها، ص 363 الحديث 1323.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست