اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 98
..........
ذكره الشيخان [1] و القاضي [2] و التقى [3] و هو في رواية أبي ولّاد عن الصادق
عليه السّلام: و ان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه
يموت لم تجز وصيته[1] و في الدعائم: و عنه (يعنى الصادق عليه السّلام) أنه سئل
عن وصية قاتل نفسه؟ قال:
إذا أوصى
بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه لم تجز وصيته[2].
و قال ابن
إدريس: يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا، و احتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، و
لعموم النهى عن تبديل الوصية [6] قال العلامة: و قول ابن إدريس لا بأس به [7] و هو
نادر فاذن العمل على الأوّل أرجح، لوجوه:
(أ) أنّه
صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرّفه.
(ب) أنّه
أشهر بين الأصحاب، فيكون أرجح.
المكلف
البالغ غير صحيحة و لا ممضاة.
[1]
المقنعة: ص 102 س 6 باب وصية القاتل لنفسه قال: و من أحدث في نفسه حدث القتل الى
ان قال: كانت وصيته مردودة، و في النهاية، باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح ص
610 س 3 قال:
فان جرح
نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ وصى كانت وصيته مردودة.
[2]
المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 107 س 6 قال: و إذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه
هلاكه الى ان قال: كانت وصيته باطلة.
[3]
الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 19 قال: و لا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما
تلف إلخ.
[6]
السرائر: باب الوصية ص 386 س 12 قال: و إذا أوصى بوصية ثمَّ قتل نفسه كانت وصيته
ماضية الى أن قال: و الذي يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلّتنا ان وصيته ماضية
صحيحة إذا كان عقله باقيا إلخ.
[7] المختلف:
في الوصايا، ص 57 س 25 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به.
[1]
الفروع: ج 7 باب من لا تجوز وصيته من البالغين، ص 45 الحديث 1.
[2] دعائم
الإسلام: ج 2 ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها، ص 363 الحديث 1323.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 98