responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97

و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم تقبل، و لو اوصى ثمَّ جرح قبلت. (1) و للموصى الرجوع في الوصية متى شاء.


و السبع للأنثى من غير تقييد بالبرّ و غيره.

احتجّ الشيخ بروايات متظافرة صحاح.

منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته [1] و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز [2].

و ممّا يصح أن يتمسك به التقى عموم صحيحة عبد الرحمن المتقدمة. و لعلّ تمسّك أبي على برواية أبي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشي‌ء في حق جازت وصيته [3].

(د) الذي عليه المصنف [4] و العلامة المنع [5] و هو مذهب ابن إدريس [6] و هو أحوط، لأنّ المناط في تنفيذ التصرف انما هو البلوغ.

قال طاب ثراه: و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ اوصى لم تقبل، و لو اوصى ثمَّ جرح قبلت.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب:


و الجارية و لها سبع سنين إلخ.


[1] الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 3.

[2] الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 1.

[3] الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 29 الحديث 4.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 62 س 21 قال بعد نقل الأقوال و الروايات: لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ إلخ.

[6] السرائر: باب شرائط الوصية، ص 388 س 23 قال: الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان وصية غير

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست