اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 97
و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم تقبل، و لو اوصى ثمَّ
جرح قبلت. (1) و للموصى الرجوع في الوصية متى شاء.
و السبع للأنثى من غير تقييد بالبرّ و غيره.
احتجّ الشيخ
بروايات متظافرة صحاح.
منها صحيحة
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت
وصيته[1] و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا اتى على
الغلام عشر سنين فإنه يجوز وصيته في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حدّ معروف و
حق فهو جائز[2].
و ممّا يصح
أن يتمسك به التقى عموم صحيحة عبد الرحمن المتقدمة. و لعلّ تمسّك أبي على برواية
أبي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين و أوصى بثلث
ماله في حق جازت وصيته، و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشيء في حق جازت
وصيته[3].
(د) الذي
عليه المصنف[4] و العلامة المنع[5] و هو مذهب ابن
إدريس[6] و هو أحوط، لأنّ المناط في تنفيذ التصرف انما هو البلوغ.
قال طاب
ثراه: و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ اوصى لم تقبل، و لو اوصى ثمَّ
جرح قبلت.
أقول: هذا هو
المشهور بين الأصحاب:
و
الجارية و لها سبع سنين إلخ.[1]
الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 3.
[2]
الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 1.
[3]
الفروع: ج 7، باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك، ص 29 الحديث 4.