اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 570
..........
من كتابيه [1] [2] و زاد: فان عجز تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّه، و ظاهره
في باب النذر من الشرائع السقوط [3].
و قال المفيد:
إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة و صيامه على سبيل القضاء، و ان عرض له في ذلك مرض
فليفطره ثمَّ ليقضه و لا كفارة عليه [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] و فصل
ابن إدريس و قال: ان كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح،
و ان كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى و غير ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام [6].
احتج الشيخ
بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يجعل للّه عليه صياما في
نذر و لا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين [7] و في الاستدلال بهذه
تعسف: من الطعن في السند [8] أولا، و من عدم الدلالة على المطلوب ثانيا، و من جواز
الحمل على الاستحباب ثالثا، لعدم التصريح بالوجوب فيها.
[1]
الشرائع: في ضبط الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه، السابعة: من نذر صوم يوم
فعجز عنه إلخ.
[2]
المختصر النافع: كتاب النذور و العهود، الرابع اللواحق، قال: الاولى لو نذر يوما
معينا، الى ان قال: و لو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط و في رواية يتصدق عنه بمدّ.
[3]
الشرائع: كتاب النذر، في اللواحق قال: الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره الى قوله:
سقط النذر و كذا لو نذر صوما فعجز، لكن روى في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
[4]
المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 26 قال: و الذي ينذر للّه تعالى ان يصوم يوما
بعينه الى قوله: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ يقضيه و لا كفارة عليه
إنشاء اللّه.
[5]
المختلف: في الكفارات ص 112 س 24 قال بعد نقل الأقوال: و الوجه ما قاله المفيد.
[6]
السرائر: باب الكفارات ص 361 س 20 قال: ان كان عجزه لكبر إلخ.
[7]
الكافي: ج 7، باب النذور ص 457 الحديث 15 و ليس في المطبوع كلمة (للّه).
[8] سند
الحديث كما في الكافي (محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 570