responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 570

..........


من كتابيه [1] [2] و زاد: فان عجز تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّه، و ظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط [3].

و قال المفيد: إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة و صيامه على سبيل القضاء، و ان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثمَّ ليقضه و لا كفارة عليه [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] و فصل ابن إدريس و قال: ان كان المانع من كبر أو عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح، و ان كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى و غير ذلك فالواجب القضاء من غير إطعام [6].

احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يجعل للّه عليه صياما في نذر و لا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين [7] و في الاستدلال بهذه تعسف: من الطعن في السند [8] أولا، و من عدم الدلالة على المطلوب ثانيا، و من جواز الحمل على الاستحباب ثالثا، لعدم التصريح بالوجوب فيها.


[1] الشرائع: في ضبط الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه، السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه إلخ.

[2] المختصر النافع: كتاب النذور و العهود، الرابع اللواحق، قال: الاولى لو نذر يوما معينا، الى ان قال: و لو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط و في رواية يتصدق عنه بمدّ.

[3] الشرائع: كتاب النذر، في اللواحق قال: الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره الى قوله: سقط النذر و كذا لو نذر صوما فعجز، لكن روى في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.

[4] المقنعة: باب النذور و العهود ص 87 س 26 قال: و الذي ينذر للّه تعالى ان يصوم يوما بعينه الى قوله: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثمَّ يقضيه و لا كفارة عليه إنشاء اللّه.

[5] المختلف: في الكفارات ص 112 س 24 قال بعد نقل الأقوال: و الوجه ما قاله المفيد.

[6] السرائر: باب الكفارات ص 361 س 20 قال: ان كان عجزه لكبر إلخ.

[7] الكافي: ج 7، باب النذور ص 457 الحديث 15 و ليس في المطبوع كلمة (للّه).

[8] سند الحديث كما في الكافي (محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست