اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 569
..........
فروع (أ)
المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها، و كذا المعتدة الرجعية، لا البائنة.
(ب) هل يلحق
أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.
(ج) يتعلق
الحكم بشق الثوب دون العمامة، و لا فرق بين شق الكل و البعض.
(د) لا فرق
في الولد للصلب و ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، و في ابن البنت نظر.
(ه) المراد
بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، أو لطمت خدّها من غير
خدش لم يجب سوى الاستغفار، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفى الخرص، و لا إخراج
الدم قاله العلامة في التحرير [7] و في الرواية: في الخدش إذا أدميت و في النتف
كفارة حنث يمين.
(و) المراد
بالجزّ، القصّ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فإنه لا يلحقه
بالجزّ.
(ز) لا فرق
في الجز و النتف بين الكل و البعض، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة، أو لا شيء
عليه، و في النتف كفارة يمين.
(السابعة)
من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام
كفارة لذلك اليوم [1] و اختاره المصنف في باب الكفارات
[1]
النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد أجزأه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 569