responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558

..........


(الاولى) الحلف بالبراءة من اللّٰه حرام و كذا من الرسول و الأئمة عليهم السّلام، بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا، و هل يجب بها كفارة، أم لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: لا كفارة فيها، و هو معنى عدم انعقادها، لأنه لا يمين الا باللّٰه.

لقوله عليه السّلام: من كان حالفا فليحلف باللّٰه و الا فليسكت [1] اختاره الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] و به قال ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة [6].

و الأخر وجوب الكفارة، و هو قول المفيد [7] و الصدوق [8]


[2] المبسوط: ج 6، كتاب الايمان ص 194 س 1 قال: إذا قال: برئت من اللّٰه الى قوله: لم يكن يمينا و لا ينحث بخلافه.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الايمان، مسألة 4 قال: إذا قال: انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الإسلام إلى قوله: لم يكن يمينا.

[4] السرائر: كتاب الايمان، ص 352 س 18 قال: و لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّٰه تعالى الى قوله:

ما ذكر في مبسوطه و خلافه هو الذي يقوى في نفسي.

[5] الشرائع: في بيان الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الاولى) من حلف بالبراءة إلى قوله: و قيل: يا ثمَّ و لا كفارة و هو أشبه.

[6] القواعد: ج 2 كتاب الايمان، في الكفارات ص 144 س 15 قال: و من حلف بالبراءة إلى قوله:

لم ينعقد و لا يجب بها كفارة.

[7] المقنعة: باب الايمان و الاقسام ص 86 س 37 قال: و لا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله: ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.

[8] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص 136 س 19 قال: فان قال الرجل: الى قوله: و هو


[1] صحيح مسلم: كتاب الايمان، [1] باب النهي عن الحلف بغير اللّٰه تعالى الحديث 3 و راجع عوالي اللئالى: ج 2 ص 312 الحديث 3 و ذيله.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست