اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 558
..........
(الاولى) الحلف بالبراءة من اللّٰه حرام و كذا من الرسول و الأئمة عليهم السّلام،
بالإجماع سواء كان ما حلف عليه باطلا أو حقا، و هل يجب بها كفارة، أم لا؟ قيل فيه
قولان:
أحدهما: لا
كفارة فيها، و هو معنى عدم انعقادها، لأنه لا يمين الا باللّٰه.
لقوله عليه
السّلام: من كان حالفا فليحلف باللّٰه و الا فليسكت[1] اختاره
الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] و به قال ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة
[6].
و الأخر
وجوب الكفارة، و هو قول المفيد [7] و الصدوق [8]
[2]
المبسوط: ج 6، كتاب الايمان ص 194 س 1 قال: إذا قال: برئت من اللّٰه الى قوله: لم
يكن يمينا و لا ينحث بخلافه.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب الايمان، مسألة 4 قال: إذا قال: انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو
برئت من الإسلام إلى قوله: لم يكن يمينا.
[4]
السرائر: كتاب الايمان، ص 352 س 18 قال: و لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّٰه
تعالى الى قوله:
ما ذكر في
مبسوطه و خلافه هو الذي يقوى في نفسي.
[5]
الشرائع: في بيان الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الاولى) من حلف
بالبراءة إلى قوله: و قيل: يا ثمَّ و لا كفارة و هو أشبه.
[6]
القواعد: ج 2 كتاب الايمان، في الكفارات ص 144 س 15 قال: و من حلف بالبراءة إلى
قوله:
لم ينعقد و
لا يجب بها كفارة.
[7]
المقنعة: باب الايمان و الاقسام ص 86 س 37 قال: و لا يجوز اليمين بالبراءة إلى
قوله: ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.
[8]
المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص 136 س 19 قال: فان قال الرجل: الى
قوله: و هو
[1]
صحيح مسلم: كتاب الايمان،
[1] باب النهي عن الحلف بغير اللّٰه تعالى الحديث 3 و
راجع عوالي اللئالى: ج 2 ص 312 الحديث 3 و ذيله.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 558