responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556

..........


(ج) انها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة، قال: و روى كفارة يمين [1].

(د) كفارة خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع: و عبارته: فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الا من علة، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين [2]، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين [1].

و في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال: فان قلت: للّٰه علي، فكفارته كفارة يمين [2].

و الى هاتين الروايتين أشار والده بقوله: و روى كفارة يمين [5].

و حملها بعض الأصحاب [6] على العجز، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السّلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [3].


[1] المختلف: في الكفارات ص 112، س 10 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر إلخ.

[2] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص 137 س 13 قال: فان نذر رجل ان يصوم إلخ و قال قبل ذلك بأسطر: فإن خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و روى إلخ.

[5] تقدّم آنفا.

[6] و هو الفخر قدّس سرّه لاحظ الإيضاح ج 4، في الكفارات ص 79.


[1] التهذيب: ج 8 [5] باب النذور ص 307 الحديث 18.

[2] الاستبصار: ج 4 [35] باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 8.

[3] الاستبصار: ج 4 [35] باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 7.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست