اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 556
..........
(ج) انها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة، قال: و روى كفارة يمين [1].
(د) كفارة
خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع: و عبارته: فان نذر ان يصوم كل سبت
فليس له ان يتركه الا من علة، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة
مساكين [2]، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن
كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين[1].
و في حسنة
الحلبي عنه عليه السّلام قال: فان قلت: للّٰه علي، فكفارته كفارة يمين[2].
و الى هاتين
الروايتين أشار والده بقوله: و روى كفارة يمين [5].
و حملها بعض
الأصحاب [6] على العجز، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السّلام انه
قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين[3].
[1]
المختلف: في الكفارات ص 112، س 10 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة
خلف النذر إلخ.
[2]
المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص 137 س 13 قال: فان نذر رجل ان يصوم
إلخ و قال قبل ذلك بأسطر: فإن خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين
متتابعين و روى إلخ.
[5] تقدّم
آنفا.
[6] و هو
الفخر قدّس سرّه لاحظ الإيضاح ج 4، في الكفارات ص 79.